الخلاف في ذلك

فقرتان، ج ١ ص ٢٧٢

  1. ٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ إِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ ‍‍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ»

    ج ١ ص ٢٧٢
  2. ٣٠٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ، إِذَا غَسَلْتُمُوهُ إِنَّ مَيِّتَكُمْ لِمُؤْمِنٌ طَاهِرٌ لَيْسَ بِنَجَسٍ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» هَكَذَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا

    ج ١ ص ٢٧٢