الخلاف في ذلك
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٨٤
- ج ١ ص ٢٨٤
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: «تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي دَفْنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠ ⦗٢٨٥⦘ فَقَالَ قَوْمٌ: حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ٠ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٠ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ لِلْمَيِّتِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النَّسْخِ