الخلاف في ذلك

فقرتان، ج ١ ص ٢٩٢

  1. ٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيلٍ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: نا مُطَرِّحُ أَبُو الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ قَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَل‍َى التَّطَوُّعِ، قُلْتُ: بِرَأْيكَ تَقُولُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ مِرَارٍ " لَفْظُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبِ

    ج ١ ص ٢٩٢٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ الشَّدَّادُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ⦗٢٩٣⦘ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: نا عَمَّارٌ يَعْنِي ابْنَ رُزَيْقٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْحَارِثِ الْجَابِرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَمْشِي أَمَامَهَا»

    ج ١ ص ٢٩٢
  2. ٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: نا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: نا يَحْيَى، قَالَ: نا ثَابِتُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: نا رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةِ صَوْتٌ، وَلَا نَارٌ، وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا»

    ج ١ ص ٢٩٣