الخلاف في ذلك

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٠٤

  1. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ عِيسَى بْنَ مَعْمَرٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا جَهِلَ النَّاسُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ، وَاللَّهُ، «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَهْيلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» ⦗٣٠٥⦘ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ: قَالَ أَبِي: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِلَيْهِ أَذْهَبُ ٠ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُجَاهَ الْمِنْبَرِ وَصَلَّى أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَكَانَ رَبِيعَةُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

    ج ١ ص ٣٠٥٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» فَقَالَ كَأَنَّهُ عِنْدَهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ٠ فَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَوْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ مَا صَلَّى أَحَدٌ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ

    ج ١ ص ٣٠٤