الخلاف في ذلك
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٢٧
- ج ١ ص ٣٢٧
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّهُ «لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَطُّ»
- ج ١ ص ٣٢٧
٣٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: نا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَمَا رَأَيْتُهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
- ج ١ ص ٣٢٨
٣٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِرْيَانَانِيُّ، قَالَ: نا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَكَادُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
- ج ١ ص ٣٢٨
٣٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: نا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
- ج ١ ص ٣٢٨
٣٩٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي التَّغْلِبِيَّ، قَالَ: نا رُوَيْمٌ، قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَشْجَعَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ غَدًا» وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ النَّهْيِ، عَنِ التَّفَرَّدِ بِصِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ يَوْمٌ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٌ بَعْدَهُ، خَرَجَ عَنِ النَّهْيِ، وَلَا يَكُونُ طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْمَنْسُوخِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٠ ⦗٣٢٩⦘ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ فَطَرِيقُهُ فِيهِ اضْطَرَابٌ، وَلَا يُرْفَعُ فَضْلُ صَوْمِهِ، وَأَمَّا صَوْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَمَا أَمَرَ لِغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِفْطَارِ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى آخِرِهِ، وَيَصُومُ هُوَ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ