الخلاف في ذلك
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٣٧
- ج ١ ص ٣٣٧
٤١٠ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فَيْرُوزَ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، لَقِيتُهُ بِدِمْيَاطَ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ⦗٣٣٨⦘، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَّامٍ يَحْجِمُ رَجُلًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ مِنَ الْغِيبَةِ لَا مِنَ الْحِجَامَةِ» وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَاهُ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْحِجَامَةِ فِي الصَّوْمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ
ج ١ ص ٣٣٨حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَلِيمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا أَبُو يُوسُفَ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «احْتَجَمَ فَغُشِيَ عَلَيْهِ فَنَهَى أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ»