الخلاف في ذلك
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٧٨
- ج ١ ص ٣٧٨
٤٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: نا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ ابْنَةَ شَيْبَةَ، تَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا ⦗٣٧٩⦘ رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، وَكَنَّيْتُهُ بِأَبِي الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَرَّمَ اسْمِي وَأَحَلَّ كُنْيَتِي، أَوْ مَا أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي»
- ج ١ ص ٣٧٩
٤٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ يَعْنِي: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ،: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ، كَانُوا كُلُّهُمْ يُكَنَّوْنَ بِأَبِي الْقَاسِمِ "
- ج ١ ص ٣٧٩
٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ كَانَ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ؛ لَأَنَّ وَلَدَ الصَّحَابَةِ كُنُّوا بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى نَهْيِهِ لَمَّا كَنُّوا أَوْلَادَهُمْ بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٣٨٠⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يُكْنَى بِأَبِي الْقَاسِمِ كَنَّيْنَاهُ بِأَبِي الْقَاضِمِ بِالضَّادِ مِنَ الْكُرْهِ لِذَلِكَ وَحَدِيثُ النَّهْيِ فَطُرُقُهُ لَا أَعْلَمُ فِي أَكْثَرِهَا عِلَّةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ