حديث في النكاح والمهور
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٩٣
- ج ١ ص ٣٩٣
٥٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِي، قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»
- ج ١ ص ٣٩٣
٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفِّهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا»
- ج ١ ص ٣٩٤
٥٠٨ - حَدَّثَنَا بِشْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَوْ أَنَّ» رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ، لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا " وَهَذَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ غَرِيبُ الْحَدِيثِ
ج ١ ص ٣٩٤٥٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: نا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: «مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ»
- ج ١ ص ٣٩٤
٥١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ، بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ هَرِمٍ الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا»