الخلاف في ذلك

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٠٢

  1. ٥٢٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْكَرْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ يَعْنِي: ابْنُ عَلِيٍّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رُبَّمَا انْقَطَعَ شِسْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا أَوْ تُصْلَحَ لَهُ»

    ج ١ ص ٤٠٢