الخلاف في ذلك

فقرتان، ج ١ ص ٦٩

  1. ٥٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ حَفْصَ الْعَسْكَرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي الْجَرْمِيُّ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَضَلَ مِنَ الْمَاءِ ⦗٧٠⦘، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ قَالَتْ: قَدْ تَوَضَّأْتُ وَاغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: إِنَّ «الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ٠ وَاغْتَسَلَ بِفَضْلِ وَضُوئِهَا "

    ج ١ ص ٦٩
  2. ٥٨ - حَدَّثَنَا أُبَيٌّ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ سَهْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ، وَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلَ مِنْهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا فَضَلَتْ مِنِّي، أَوْ قَالَتِ: اغْتَسَلَتُ مِنْهَا، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ» وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِهَا، وَتَغْتَسِلَ بِفَضْلِهِ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً غَيْرَهُ» وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «يَغْتَسِلَانِ إِذَا شَرَعًا فِيهِ جَمِيعًا، وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدٌ مِنْ فَضْلِ صَاحِبِهِ»

    ج ١ ص ٧٠