الخلاف في ذلك
٣ فقرات، ج ١ ص ٤١٢
- ج ١ ص ٤١٢
٥٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ ⦗٤١٣⦘، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا»
- ج ١ ص ٤١٣
٥٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّابِغَةُ بْنُ الْمُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ عَلِيًّا، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا مَا بَدَا لَكُمْ»
- ج ١ ص ٤١٣
٥٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْخِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي، وَتَزَوَّدُوا مِنْهُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَالنَّهْي فِي الْحَدِيثِ عَنِ ادِّخَارِ الْأَضَاحِي فَصَحِيحٌ، وَالْحَدِيثُ فِي الْإِبَاحَةِ فَصَحِيحٌ، وَهَذَا هُوَ النَّاسِخُ لِلْأَوَّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَبَانَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْعِلَّةَ فِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ الِادِّخَارِ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ لِيُوسِعْ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، أَلَا فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ»