الخلاف في ذلك
فقرتان، ج ١ ص ٤٤٥
- ج ١ ص ٤٤٥
٥٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ» لَفْظُ سُرَيْجٍ
ج ١ ص ٤٤٦٥٨٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي: ابْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ، وَالذَّهَبُ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ»
- ج ١ ص ٤٤٦
٥٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ، وَالذَّهَبُ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» قَالَ الشَّيْخُ: وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يَلْبَسُ الرِّجَالُ الْخَوَاتِيمَ الذَّهَبَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَظَرُ قَدْ وَقَعَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، ثُمَّ أَبَاحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ، فَصَارَ مَا كَانَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَ الْحَظَرِ مُبَاحًا لَهُمْ فَنَسَخَتِ الْإِبَاحَةُ الْحَظَرَ