الخلاف في ذلك

فقرتان، ج ١ ص ٤٧١

  1. ٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُجَدَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أَكْتُبَ الْحَدِيثَ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي "

    ج ١ ص ٤٧١
  2. ٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُكْتَبَ حَدِيثُهُ» ⦗٤٧٢⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا بَابٌ كَبِيرٌ وَهُوَ فِي كِتَابِ التَّارِيخِ بِتَمَامِهِ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَثِيرٌ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْسُوخَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيُهُ عَنِ الْكِتَابِ؛ لَأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَكْتُبُونَ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَكْتُبُونَ، وَأَفْعَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَنْسَخُ أَفْعَالَ أَهْلِ مَكَّةَ

    ج ١ ص ٤٧٢٦٣٠ - كَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعِينٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، ٠ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ " أَهْلُ مَكَّةَ يَكْتُبُونَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَكْتُبُونَ وَقَدِ اتَّخَذَ الْكِتَابَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَمَرَ بِهَا مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَجَمَاعَةٌ ٠ وَكَرِهَ الْكِتَابَةَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَجَمَاعَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

    ج ١ ص ٤٧١