الخلاف في ذلك
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٨٤
- ج ١ ص ٤٨٤
٦٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرِ بْنِ وَثِيمَةَ ⦗٤٨٥⦘، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ أَوْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ»