الخلاف في ذلك

فقرتان، ج ١ ص ٤٩٦

  1. ٦٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ ⦗٤٩٧⦘، عَنْ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَامَ عَلَى إِثْرِ جَنَابَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ»

    ج ١ ص ٤٩٦
  2. ٦٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلَّى مَا قَضَى اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا، ثُمَّ نَامَ كَهَيْئَتِهِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَمْ يَقُلِ: الْأَذَانُ وَثَبَ وَلَمْ يَقُلْ: قَامَ فَإِذَا كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلِ: اغْتَسَلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ "

    ج ١ ص ٤٩٧