الخلاف في ذلك
فقرتان، ج ١ ص ٧٨
- ج ١ ص ٧٨
٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا»
-
٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، نَحْوَهُ
ج ١ ص ٧٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا» وَهَذَا الْحَدِيثُ يُوجِبُ نَسْخَ الْأَوَّلِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ» ⦗٨٠⦘ وَذَلِكَ أَنَّ حُذَيْفَةَ، وَالْمُغِيرَةَ رَوَيَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا» وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ فِي الْإِخْبَارِ عَنْهُ بِذَلِكَ
ج ١ ص ٨٠وَرَوَى الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ» وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ بَعْدُ وَكَرِهَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو مُوسَى وَكَرِهَهُ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ؛ مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، وَسَعِيدٌ وَقَدْ بَالَ قَائِمًا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقَالَ: الْبَوْلُ قَائِمًا أَحْصَنُ لِلدُّبُرِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَعَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ: «ذَلِكَ أَدْوَا لَكَ» وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالشَّعْبِيُّ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ، وَالْحَسَنُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالضَّحَّاكُ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ⦗٨١⦘ وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: سَأَلْتُ مَالِكًا، وَالثَّوْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ قَائِمًا، قَالَا: لَا بَأْسَ وَاخْتُلِفَ عَلَى مَالِكٍ، فَقَالَ أَشْهَبُ: عَنْ مَالِكٍ: أَحَبُّ إِلَينَا أَنْ لَا يُبَالَ قَائِمًا مَخَافَةَ النَّفْخِ ٠ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ قَائِمًا إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهُ ٠ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فِي اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنِ الْإِطَلَاقِ عَنْ نَسْخِهِ الْأَوَّلِ؛ لَأَنَّ هَؤُلَاءِ أَعْرَفُ بِمَا نُسِخَ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَا لَمْ يُنْسَخْ مِمَّنْ تَأَخَّرَ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا كَانَ الْبَوْلُ قَائِمًا عِنْدَ الْحَاجَاتِ إِلَى ذَلِكَ لَا يَأْثَمُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لِلْإِطْلَاقِ بِهِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفِعَالِ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ