١٩- باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل

١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٢٦

  1. خرج فيهِ:
  2. ٢٧٧ - من حديث: صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على سقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.

    ج ١ ص ٣٢٦
  3. قد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم، وذكرنا أن ظاهره يدل على أن المرأة تفرغ على رأسها خمساً.

  4. وقد ذكرنا فيما سبق في ((باب: من افرغ على رأسه ثلاثاً) ) ، وفي ((باب:

    تخليل الشعر)) أحاديث مرفوعة، تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليهِ، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليهِ ثلاثاً.

  5. وقد روي من حديث عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن، وسيأتي في غسل الحيض - إن شاء الله تعالى.

  6. والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة، وليست واجبة.

  7. روى الحارث، عن علي، قالَ: لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت.

  8. خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة) ) .

  9. وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن، فليس فيهِ حديث صريح، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة: كانَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستحب التيمن في طهوره.

    ج ١ ص ٣٢٧
  10. ومن قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غسل ابنته لما ماتت -: ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها) ) . والله - سبحانه وتعالى - أعلم.