٢١-باب التستر في الغسل عند الناس

٤٨ فقرة، ج ١ ص ٣٣٢

الصفحة ٢ من ٢

  1. قيل لَهُ: كل المياه؟ قالَ: نعم قيل لَهُ: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قالَ: لا.

    ج ١ ص ٣٣٦
  2. وممن كانَ لا يدخل الماء إلا بمئزر: ابن عمر، والحسن، والحسين، وقالا: إن للماء سكاناً. وكذلك قالَ ابن أبي ليلى.

    وقال عمرو بنِ ميمون: لا يدخل أحد الفرات إلا بإزار، ولا الحمام إلا بإزار، إلا تستحيون مما استحى منهُ أبوكم آدم؟

    ج ١ ص ٣٣٧
  3. وقد روي مرفوعاً من رواية حماد بنِ شعيب، عَن أبي الزبير، عَن جابر: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يدخل الماء إلا بمئزر.

  4. خرجه العقيلي وغيره.

  5. وأنكره الإمام أحمد؛ لأجل حماد بنِ شعيب.

  6. وقد تابعه عليهِ الحسن بن بشر، فرواه عَن زهير، عَن أبي الزبير - أيضاً.

  7. خرجه ابن خزيمة في ((صحيحه) ) .

  8. والحسن، مختلف فيهِ، وقد خرج لَهُ البخاري في ((صحيحه) ) .

    وقال أحمد: روى عَن زهير مناكير.