٢١-باب التستر في الغسل عند الناس
٤٨ فقرة، ج ١ ص ٣٣٢
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٣٣٦
قيل لَهُ: كل المياه؟ قالَ: نعم قيل لَهُ: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قالَ: لا.
- ج ١ ص ٣٣٧
وممن كانَ لا يدخل الماء إلا بمئزر: ابن عمر، والحسن، والحسين، وقالا: إن للماء سكاناً. وكذلك قالَ ابن أبي ليلى.
وقال عمرو بنِ ميمون: لا يدخل أحد الفرات إلا بإزار، ولا الحمام إلا بإزار، إلا تستحيون مما استحى منهُ أبوكم آدم؟
-
وقد روي مرفوعاً من رواية حماد بنِ شعيب، عَن أبي الزبير، عَن جابر: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يدخل الماء إلا بمئزر.
-
خرجه العقيلي وغيره.
-
وأنكره الإمام أحمد؛ لأجل حماد بنِ شعيب.
-
وقد تابعه عليهِ الحسن بن بشر، فرواه عَن زهير، عَن أبي الزبير - أيضاً.
-
خرجه ابن خزيمة في ((صحيحه) ) .
-
والحسن، مختلف فيهِ، وقد خرج لَهُ البخاري في ((صحيحه) ) .
وقال أحمد: روى عَن زهير مناكير.