٩٦ - باب القراءة في الظهر

٨٣ فقرة، ج ٧ ص ٥

الصفحة ٣ من ٣

  1. فأما إسماع نفسه فاشترطه الشافعي وبعض الحنفية وكثير من

    ج ٧ ص ١٨أصحابنا.

    وقال الثوري: لا يشترط، بل يكفي تصوير الحروف، وهو قول الحرقي من الحنفية، وظاهر كلام أحمد.

    قالَ أبو داود: قيل لأحمد: كم يرفع صوته بالقراءة؟ فقالَ: قالَ ابن مسعود: من أسمع أذنية فلم يخافت.

    ج ٧ ص ١٧
  2. فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهر، فيكون السر دونه.

  3. وكذا قالَ ابن أبي موسى من أصحابنا: القراءة التي يسرها في الصلاة يتحرك اللسان والشفتان بالتكلم بالقرآن، فأما الجهر فيسمع نفسه ومن يليه.