٢٠- باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
١٩ فقرة، ج ٩ ص ٥٣
- ج ٩ ص ٥٣
٩٨٠ - حدثنا أبو معمر: ثنا عبد الوارث: ثنا أيوب، عن حفصة بنت سيرين، قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات. قالت: وكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى فقالت: يارسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لاتخرج؟ قالَ: ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين) ) .
قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها، فسألتها: أسمعت في كذا؟ فقالت: نعم بأبي – وقلما ذكرت النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا قالت: بأبي – قالَ: ((ليخرج العواتق ذوات الخدور) ) –أو قالَ: ((العواتق وذوات الخدور) ) –شك أيوب – ((والحُيض، فيعتزل الحُيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين) ) .
فقلت لها: الحُيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض
ج ٩ ص ٥٤تشهد عرفات، وتشهد كذا
وكذا؟
-
((قصر بني خلف) ) بالبصرة، منسوب إلى بني خلف الخزاعيين، وخلف هذا جدُ طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف.
-
وفي هذه الرواية عن أيوب: بيان أن ذكر الجلباب إنما روته حفصة بنت سيرين، عن امرأة غير مسماة، عن أختها عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإن بقية الحديث ترويه حفصة، عن أم عطية، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
-
وكذا رواه ابن علية، عن أيوب – أيضاً.
-
ونحوه رواه حماد بن زيد وابن عيينة، عن أيوب.
-
وهذا هو الصحيح عند أبي بكر الخطيب وغيره.
-
وروى حماد بن سلمة الحديث كله، عن أيوب ويونس بن حبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية – بتمامه.
-
وكذا رواه أبو جعفر الرازي، عن هشام بن حسان، عن محمد وحفصة، كلاهما عن أم عطية – بتمامه.
-
وقد خرجه مسلم في ((صحيحه) ) من حديث عيسى بن يونس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية –بتمامه، حتى ذكر فيه: قصة الجلباب.
- ج ٩ ص ٥٥
وكذا خرجه الترمذي من حديث منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن أم عطية –أيضاً.
-
وخرجه البخاري الحديث بتمامه، وفيه قصة الجلباب في ((كتاب الحيض) ) - كما تقدم - من طريق يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن أم عطية –أيضاً.
-
وفي الحديث: تأكيد في خروج النساء في العيدين.
-
وقد ورد التصريح بوجوبه.
-
فخرج الإمام أحمد من رواية طلحة بن مصرف، عن امرأة من بني عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة الانصاري، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((وجب الخروج على كل ذات نطاق) ) .
-
وفيه: امرأة لا تُعرف.
-
وخرج ابن شاهين في ((كتاب العيدين) ) من حديث ابن عباس، عن النبي
- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((العيدان واجبان على كل حالم، من ذكر وأنثى) ) .
-
وفي إسناده: عمرو بن شمر، ضعيف جدا.
- ج ٩ ص ٥٦
وروى الحارث عن علي، قالَ: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين.
-
وهذا مما لا يعلم به قائل – أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد.