١١- باب الصلاة بغير رداء
٧ فقرات، ج ٢ ص ٤٠٣
- ج ٢ ص ٤٠٣
٣٧٠ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني ابن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم؛ رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي كذا.
-
وقد سبق هذا الحديث بلفظ آخر.
-
وهذه الرواية تبين أن جابرا التحف بالثوب فصار له إزارا ورداء، وهذا يرجع إلى الصلاة في ثوب واحد، كما سبق، ولكن مع ستر المنكب.
-
وقد اجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في ثوب واحد وستر منكبيه.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة.
-
وحكى الخطابي عن بعض العلماء أنه كان لا يجيز شهادة من صلى بغير رداء.
-
والظاهر: أنه إنما رد شهادته إذا أعرى منكبيه في الصلاة.
-
فأما من صلى في ثوب واحد مشتملا به، وعطف طرفيه على منكبيه فلا كراهة في فعله، ولا يرد شهادته بذلك أحد. والله أعلم.