١٥- باب أن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
٤٧ فقرة، ج ٢ ص ٤٢٥
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٤٣١
وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير، فرخص فيه أكثر العلماء، ونص عليه أحمد وإسحاق؛ لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور.
-
وكره ذلك طائفة قليلة، ومنهم: الجوزجاني، وروى عن الزهري.
-
وذكر ابن أبي عاصم في ((كتاب اللباس) ) له: ((باب: من قال: لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه صور: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: ثنا روح بن عبادة: ثنا شعبة، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي على الخمرة، وفيها تصاوير) ) .
-
وهذا الحديث مخرج في ((الصحيحين) ) من حديث شعبة بدون هذه الزيادة.
-
وسيأتي بسط هذه المسائل في موضعها من الكتاب - أن شاء الله تعالى.
-
وقد بوب البخاري في ((كتاب: اللباس) ) على ((كراهة الصلاة في التصاوير) ) ، وأعاد فيه حديث عائشة الذي خرجه هاهنا، وظاهر ذلك يدل على أنه يكره الصلاة في ثوب فيه صورة، وعلى بساط عليه صورة؛ فإن ذلك كله يعرض للمصلي في صلاته.
-
وبوب هناك - أيضا - على الرخصة فيما يوطأ من الصورة، وعلى كراهة ذلك - أيضا -، فأشار إلى الاختلاف فيه.