٦٠- باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
٦٠ فقرة، ج ٣ ص ٢٧٠
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٣ ص ٢٧٦
وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه مر في المسجد فصلى فيه ركعة، وقال: إنما هو تطوع. وقال: كرهت أن أتخذه طريقا.
-
ومر طلحة في المسجد، فسجد سجدة.
-
ومر فيه الزبير فركع ركعة أو سجد سجدة.
-
خرجه وكيع في ((كتابه) ) .
-
وفي أسانيد المروي عن عمر وطلحة والزبير مقال.
- ج ٣ ص ٢٧٧
وفي جواز التطوع بركعة قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.
-
وقد بوب البخاري على أن ((التطوع لا يكون إلا ركعتين يسلم فيهما) ) .
-
وخرج فيه حديث أبي قتادة هذا مع غيره.
-
وللشافعية خلاف فيما إذا صلى ركعة: هل يقتضي بذلك حق المسجد، أم لا؟ والصحيح عندهم أنه لا يقضيه بذلك.
-
وأما الاقتصار على سجدة فقول غريب.
-
وفي النهي عن اتخاذ المسجد طريقا أحاديث مرفوعة متعددة، في أسانيدها ضعف.
-
وروينا من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سالم، عن أبيه، قال: لقي عبد الله رجل فقال: السلام عليك يا بن مسعود. فقال عبد الله: صدق الله
ورسوله؛ قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، ولا يسلم الرجل إلا على من يعرفه، وان يبرد الصبي الشيخ) ) .
-
الحكم بن عبد الملك، ضعيف.
-
ورواه - أيضا - ميمون أبو حمزة - وهو ضعيف جدا -، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود - مرفوعا.
-
وخرجه البزار من رواية بشير بن سليمان أبو
ج ٣ ص ٢٧٨إسماعيل، عن سيار، عن طارق، عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمعناه.
-
وخرجه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ، ولم يذكر فيه المرور في المسجد، وذكر خصالا أخر.
-
وأما من مر على المسجد، فهل يستحب له الدخول إليه لقصد الصلاة فيه؟ لا نعلم في ذلك إلا ما رواه سعيد بن أبي هلال: أخبرني مروان بن عثمان، أن عبيد بن حنين أخبره، عن أبي سعيد بن المعلى، قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنمر على المسجد، فنصلي فيه.
-
خرجه النسائي.
-
وبوب عليه: ((صلاة الذي يمر على المسجد) ) .
-
ومروان بن عثمان، قال فيه الإمام أحمد: لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف.