٦٠- باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

٦٠ فقرة، ج ٣ ص ٢٧٠

الصفحة ٢ من ٢

  1. وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه مر في المسجد فصلى فيه ركعة، وقال: إنما هو تطوع. وقال: كرهت أن أتخذه طريقا.

    ج ٣ ص ٢٧٦
  2. ومر طلحة في المسجد، فسجد سجدة.

  3. ومر فيه الزبير فركع ركعة أو سجد سجدة.

  4. خرجه وكيع في ((كتابه) ) .

  5. وفي أسانيد المروي عن عمر وطلحة والزبير مقال.

  6. وفي جواز التطوع بركعة قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

    ج ٣ ص ٢٧٧
  7. وقد بوب البخاري على أن ((التطوع لا يكون إلا ركعتين يسلم فيهما) ) .

  8. وخرج فيه حديث أبي قتادة هذا مع غيره.

  9. وللشافعية خلاف فيما إذا صلى ركعة: هل يقتضي بذلك حق المسجد، أم لا؟ والصحيح عندهم أنه لا يقضيه بذلك.

  10. وأما الاقتصار على سجدة فقول غريب.

  11. وفي النهي عن اتخاذ المسجد طريقا أحاديث مرفوعة متعددة، في أسانيدها ضعف.

  12. وروينا من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سالم، عن أبيه، قال: لقي عبد الله رجل فقال: السلام عليك يا بن مسعود. فقال عبد الله: صدق الله

    ورسوله؛ قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، ولا يسلم الرجل إلا على من يعرفه، وان يبرد الصبي الشيخ) ) .

  13. الحكم بن عبد الملك، ضعيف.

  14. ورواه - أيضا - ميمون أبو حمزة - وهو ضعيف جدا -، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود - مرفوعا.

  15. وخرجه البزار من رواية بشير بن سليمان أبو

    ج ٣ ص ٢٧٨إسماعيل، عن سيار، عن طارق، عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمعناه.

  16. وخرجه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ، ولم يذكر فيه المرور في المسجد، وذكر خصالا أخر.

  17. وأما من مر على المسجد، فهل يستحب له الدخول إليه لقصد الصلاة فيه؟ لا نعلم في ذلك إلا ما رواه سعيد بن أبي هلال: أخبرني مروان بن عثمان، أن عبيد بن حنين أخبره، عن أبي سعيد بن المعلى، قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنمر على المسجد، فنصلي فيه.

  18. خرجه النسائي.

  19. وبوب عليه: ((صلاة الذي يمر على المسجد) ) .

  20. ومروان بن عثمان، قال فيه الإمام أحمد: لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف.