مناقشة الرواة بعضهم لبعض في روايتهم عن شيخهم

٥ فقرات، ج ١ ص ١٥١

  1. عن النخعي: «أنه كان يكره ذلك، ويقول: إذا علم أنه لا يجد ماء فلا يمسها

    -يعني امرأته-».

    ج ١ ص ١٥١
  2. سمعت أبي يقول: حدثنا هذا الحديث يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، فقال أبو أحمد البصري الذي يقال له: الأبوابي: إن يزيد بن زريع حدثنا به لم يقل: عن ابن مسعود، فترك يزيد ابن مسعود.

    قال أبي: وقد حدثنا غير واحد -منهم يحيى بن سعيد، وعبدالأعلى، وغندر- لم يذكر واحد منهم ابن مسعود، وقال الخفاف: قال سعيد: ولا أعلمه إلا وقد رفعه إلى ابن مسعود» (١) .

    وقال عبدالله بن أحمد: «سألت يحيى (يعني ابن معين) عن محمد بن مصعب القرقساني، فقال لي: ليس بشيء، وقال: كان لي رفيقا، وكان صاحب غزو كثير، فحدثنا يوما عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: «أنه كره بيع السلاح في الفتنة» ، قال يحيى: قلت أنا لمحمد بن مصعب: هذا يروونه عن أبي رجاء قوله، فقال: هكذا سمعته، ثم قال يحيى: لم يكن من أصحاب الحديث» (٢) .

    1. (١)«العلل ومعرفة الرجال» ٢: ٤١٦.
    2. (٢)«العلل ومعرفة الرجال» ٢: ٥٩٦.
  3. وفي أحيان كثيرة يكون المبلغ للراوي هو المخالف له، أو من المخالفين له، وربما جرى حوار ومناقشة بينهما.

  4. حدث أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث (القضاء بين العباد) الطويل، وفي

    ج ١ ص ١٥٢آخره قصة آخر أهل الجنة دخولا، وقول الله عز وجل له: «هذا لك ومثله معه» ، وكان أبو سعيد الخدري جالسا مع أبي هريرة يستمع إليه، ولا يغير عليه شيئا، حتى انتهى أبو هريرة إلى هذه الجملة، فقال أبو سعيد: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله» ، قال أبو هريرة: حفظت: «مثله معه» (١) .

    1. (١)«صحيح البخاري» حديث (٨٠٦)، (٦٥٧٣ - ٦٥٧٤)، (٧٤٣٧ - ٧٤٣٨)، و «صحيح مسلم» حديث (١٨٢)، و «مسند أحمد» ٢: ٢٧٥، ٢٩٣، ٤٥٠، ٥٣٤.
  5. وروى عمرو بن دينار، وابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها» (٢) .

    قال سفيان بن عيينة بعد أن رواه عن عمرو: «فقال له عمرو بن قيس: يا أبا محمد إنما حدثناه عطاء، عن جابر، فقال عمرو: والله لقد سمعته من عطاء يحدثه عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابر مكة ... » (٣) .

    وقال أحمد: «زعموا أن زهيرا، وزائدة، واختلفا في حرف في حديث ابن مسعود: «لينهكن قوم أصابعهم أو لتنهكنها النار» ، فجعل الآخر يحلف أنه ما قال «أو» ، » (٤) .

    1. (٢)«صحيح البخاري» حديث (٥٤٥٦)، و «صحيح مسلم» حديث (٢٠٣١)، و «سنن أبي داود» حديث (٣٨٤٧)، و «سنن النسائي الكبرى» حديث (٦٧٧٥ - ٦٧٧٦)، و «سنن ابن ماجه» حديث (٣٢٦٩)، و «مسند أحمد» ١: ٢٢١، ٢٩٣، ٣٤٦، ٣٧٠.
    2. (٣)«مسند الحميدي» حديث (٤٩٠).
    3. (٤)«سؤالات أبي داود» ص ٣١٧، وانظر: «المعجم الكبير» حديث (٩٢١١ - ٩٢١٣).