المحلى من الكاف
٥٬١٣٣ فقرة، ج ١٥ ص ٤٤٤
الصفحة ٦٧ من ١٢٩
- ج ١٦ ص ٣٩٣
١٧٠٩٢- لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق إلا بعد النكاح ولا يمين فى قطيعة ولا تعرب بعد هجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لامرأة مع زوج ولا يمين لعبد مع سيده ولا نذر فى معصية الله ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا (الطيالسى، والبيهقى عن جابر)
-
أخرجه الطيالسى (ص ٢٤٣، رقم ١٧٦٧) ، والبيهقى (٧/٣١٩، رقم ١٤٦٥٨) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يمين لولد مع يمين والد" .
-
١٧٠٩٣- لا رضاع بعد فطام ولا يُتْمَ بعد احتلام (ابن عساكر عن على)
-
أخرجه ابن عساكر (٥١/١٦٣) .
-
١٧٠٩٤- لا رقبى ولا عمرى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته (عبد الرزاق، والطبرانى عن ابن عمر)
- ج ١٦ ص ٣٩٤
أخرجه عبد الرزاق (٩/١٩٦، رقم ١٦٩٢٠) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٦/٢٧٣، رقم ٣٧٣٢) ، وابن الجارود (ص ٢٤٨، رقم ٩٩٠) .
-
١٧٠٩٥- لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ (أبو داود، والطبرانى، والحاكم عن الشعبى عن أنس. أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان عن الشعبى عن بريدة. أحمد، وأبو داود، والترمذى، والطبرانى، والبيهقى عن الشعبى عن عمران بن حصين قالوا وهو المحفوظ وما قبله مقلوب)
-
حديث أنس: أخرجه أبو داود (٤/١١، رقم ٣٨٨٩) . والطبرانى (١/٢٥٤، رقم ٧٣٣) ، والحاكم (٤/٤٥٨، رقم ٨٢٧١) وقال: صحيح على شرط مسلم.
-
حديث بريدة: أخرجه أحمد (١/٢٧١، رقم ٢٤٤٨) ، وابن ماجه (٢/١١٦١، رقم ٣٥١٣) ، وابن حبان (١٤/٣٣٩، رقم ٦٤٣٠) . وأخرجه أيضًا: مسلم (١/١٩٩، رقم ٢٢٠) .
-
حديث عمران بن حصين: أخرجه أحمد (٤/٤٣٦، رقم ١٩٩٢٢) ، وأبو داود (٤/١٠، رقم ٣٨٨٤) ، والترمذى
ج ١٦ ص ٣٩٥(٤/٣٩٤، رقم ٢٠٥٧) ، والطبرانى (١٨/٢٣٥، رقم ٥٨٧) ، والبيهقى (٩/٣٤٨، رقم ١٩٣٧٣) . وأخرجه أيضًا: البخارى (٥/٢١٥٧، رقم ٥٣٧٨) ، والبزار (٩/٦٨، رقم ٣٥٩٧) .
-
[لا مع الزاى]
-
١٧٠٩٦- لا زكاة فى حجر (ابن عدى، والبيهقى عن ابن عمرو)
-
أخرجه ابن عدى (٥/٢٢، ترجمة ١١٩٤ عمر بن أبى عمر) وقال: ليس بالمعروف. والبيهقى (٤/١٤٦ رقم ٧٣٨١) . قال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (١/٣١١، رقم ١٠٧٣) : رواه البيهقى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه ثم قال رواته عن عمرو كلهم ضعيف.
- ج ١٦ ص ٣٩٦
١٧٠٩٧- لا زكاة فى شىء من الحرث نخله وزرعه وكرمه حتى يبلغ خمسة أوساق فما بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة فما كان منه بالدوالى والأيدى والنواضح ففيه نصف العشر وما كان منه مما تسقيه السماء والأنهار ففيه العشر والوسق ستون صاعا ولا زكاة فى شىء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق ففيه الزكاة والوقية أربعون درهما فإذا بلغ مائتى درهم ففيه خمس دراهم (الرافعى عن أبى سعيد. أبو عوانة، والدارقطنى وضعفه عن جابر)
-
حديث أبى سعيد: أخرجه الرافعى (١/٣٢٧) .
-
حديث جابر: أخرجه الدارقطنى (٢/٩٨) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا صدقة فى الزرع ولا فى الكرم ولا فى النخل" .
-
١٧٠٩٨- لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول (ابن ماجه، والبيهقى عن عائشة)
-
أخرجه ابن ماجه (١/٥٧١، رقم ١٧٩٢) ، والبيهقى (٤/٩٥، رقم ٧٠٦٦) .
-
[لا مع السين]
- ج ١٦ ص ٣٩٧
١٧٠٩٩- لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل (الشافعى، والطيالسى، وأحمد، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن أبى هريرة. الطبرانى عن ابن عباس)
-
حديث أبى هريرة: أخرجه الشافعى (١/٣٥٠) ، وأحمد (٢/٢٥٦، رقم ٧٤٧٦) ، وأبو داود (٣/٢٩، رقم ٢٥٧٤) ، والترمذى (٤/٢٠٥، رقم ١٧٠٠) وقال: حسن. والنسائى (٦/٢٢٧، رقم ٣٥٨٩) ، وابن ماجه (٢/٩٦٠، رقم ٢٨٧٨) ، والبيهقى (١٠/١٦، رقم ١٩٥٣٢) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١٠/٥٤٤، رقم ٤٦٩٠) .
-
حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (١٠/٣١٤ رقم ١٠٧٦٤) قال الهيثمى (٥/٢٦٣) : فيه عبد الله بن هارون الفروى وهو ضعيف.
-
١٧١٠٠- لا سمر إلا لمصل أو مسافر (أحمد، والطبرانى، والبيهقى، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود)
-
أخرجه أحمد (١/٣٧٩، رقم ٣٦٠٣) ، والطبرانى (١٠/٢١٧، رقم ١٠٥١٩) ، والبيهقى (١/٤٥٢، رقم ١٩٦٥) ، وأبو نعيم فى الحلية (٤/١٩٨) . وأخرجه أيضًا: الترمذى (٥/٧٥، رقم ٢٧٣٠) .
- ج ١٦ ص ٣٩٨
١٧١٠١- لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لأحد رجلين لمصل أو مسافر (عبد الرزاق، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود)
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٥٦١، رقم ٢١٣٠) ، وأبو نعيم فى الحلية (٤/١٢١) . وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ٤٨، رقم ٣٦٥) .
-
١٧١٠٢- لا سهم فى الإسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له (البزار عن أبى هريرة)
-
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (١/٢٩٢) ، قال الهيثمى: فيه عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد وقد أجمعوا على ضعفه. وأخرجه أيضًا: ابن عدى (٣/٣٥٤، ترجمة ٧٩٨ سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى) ، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.
-
١٧١٠٣- لا سهو فى وثبة الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام (الحاكم، والبيهقى عن ابن عمر)
-
أخرجه الحاكم (١/٤٧١، رقم ١٢١٢) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٢/٣٤٤، رقم ٣٦٦٩) وقال: هذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسى وهو مجهول. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (١/٣٧٧) .
-
[لا مع الشين]
- ج ١٦ ص ٣٩٩
١٧١٠٤- لا شؤم فإن يك شؤم ففى الفرس والمرأة والمسكن (الطبرانى عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده)
-
أخرجه الطبرانى (٦/١٢٢، رقم ٥٧٠٧) .
-
١٧١٠٥- لا شؤم وقد يكون اليمن فى الدار والمرأة والفرس (الترمذى، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، وأبو نعيم، والطبرانى، وابن ماجه عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية النميرى)
-
أخرجه الترمذى (٥/١٢٧، رقم ٢٨٢٤) ، وابن قانع (٢/١٩) ، والطبرانى (٣/٢٠٨، رقم ٣١٤٨) وابن ماجه (١/٦٤٢، رقم ١٩٩٣) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٣/١٦٠، رقم ١٤٩١) ، والرويانى (٢/١١٨، رقم ٩٣٢) .
١٧١٠٦- لا شبه لها هى ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتلألأ ونهر مطرد وزوجة لا تموت فى خلود ونعمة فى مقام أمين (الخطيب عن ابن عباس قال ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجنة فقال ... فذكره وقال: غريب)
-
أخرجه الخطيب (٤/٢٥٢) وقال: غريب.
- ج ١٦ ص ٤٠٠
١٧١٠٧- لا شغار فى الإسلام (أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقى عن أنس. مسلم عن ابن عمر)
-
حديث أنس: أخرجه أحمد (٣/١٦٥، رقم ١٢٧٠٩) ، وابن حبان (٩/٤٦١، رقم ٤١٥٤) ، والبيهقى (٧/٢٠٠، رقم ١٣٩١٧) . وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (١/٦٠٦، رقم ١٨٨٥) .