المحلى من الكاف

٥٬١٣٣ فقرة، ج ١٥ ص ٤٤٤

الصفحة ٧٢ من ١٢٩

  1. أخرجه أحمد (١/٣١٣، رقم ٢٨٦٧) ، والطبرانى (١١/٣٠٢، رقم ١١٨٠٦) .

    ج ١٦ ص ٤٢٦
  2. ومن غريب الحديث: "الميتاء" : الطريق المسلوكة التى يأتيها الناس.

  3. ١٧١٦٩- لا ضمان على مؤتمن (البيهقى وضعفه عن ابن عمرو. [الديلمى عن معاوية بن حيدة] )

  4. حديث ابن عمرو: أخرجه البيهقى (٦/٢٨٩، رقم ١٢٤٨٠) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (٣/٤١) .

  5. حديث معاوية بن حيدة: أخرجه الديلمى (٥/٢٠٧، رقم ٧٩٦٩) .

  6. [لا مع الطاء]

  7. ١٧١٧٠- لا طاعة لأحد فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف (البخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن حبان عن على)

  8. أخرجه البخارى (٦/٢٦١٢، رقم ٦٧٢٦) ، ومسلم (٣/١٤٦٩، رقم ١٨٤٠) ، وأبو داود (٣/٤٠، رقم ٢٦٢٥) ، والنسائى (٧/١٥٩، رقم ٤٢٠٥) ، وابن حبان (١٠/٤٢٩، رقم ٤٥٦٧) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٦/٥٤٣، رقم ٣٣٧٠٦) ، وأحمد (١/٨٢، رقم ٦٢٢) ، والحاكم (٣/١٣٢، رقم ٤٦٢٢) وقال: صحيح الإسناد.

    ج ١٦ ص ٤٢٧
  9. ١٧١٧١- لا طاعة لبشر فى معصية الله (ابن أبى شيبة، وابن جرير، وابن عساكر عن على)

  10. أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٥٤٤، رقم ٣٣٧٠٩) . وأخرجه أيضًا: أحمد (١/١٢٩، ١٠٦٥) ، وابن حبان (١٠/٤٣٠، رقم ٤٥٦٨) ، وأبو يعلى (١/٢٤١، رقم ٢٧٩) .

  11. ١٧١٧٢- لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (أحمد، وابن جرير، وابن خزيمة، والطبرانى، وابن قانع، والحاكم عن عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفارى معا. أبو نعيم فى معجمه، والخطيب عن أنس. الشيرازى فى الألقاب عن جابر. الطبرانى عن النواس بن سمعان)

  12. حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو: أخرجه أحمد (٥/٦٦، رقم ٢٠٦٧٢) ، والحاكم (٣/٥٠١، رقم ٥٨٧٠) وقال: صحيح الإسناد. والطبرانى (١٨/١٦٥، رقم ٣٦٧) .

    ج ١٦ ص ٤٢٨
  13. حديث أنس: أخرجه الخطيب (١٠/٢٢) .

  14. ١٧١٧٣- لا طاعة لمن لم يطع الله (أحمد عن ابن عباس)

  15. أخرجه أحمد (٣/٢١٣، رقم ١٣٢٤٨) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٧/١٠٢، رقم ٤٠٤٦) . قال الهيثمى (٥/٢٢٥) : فيه عمرو بن زينب ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

  16. ١٧١٧٤- لا طلاق إلا بعد نكاح (الحاكم عن ابن عمر. ابن أبى شيبة عن طاوس مرسلاً. ابن أبى شيبة عن على وعائشة موقوفا)

  17. حديث ابن عمر: أخرجه الحاكم (٢/٤٥٤، رقم ٣٥٦٨) .

  18. حديث طاوس المرسل: أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣٠٥، رقم ٣٦٣١٤) .

  19. حديث على الموقوف: أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣٠٥، رقم ٣٦٣١٥) .

  20. حديث عائشة الموقوف: أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣٠٥، رقم ٣٦٣١٣) .

  21. ١٧١٧٥- لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك (الخطيب عن على. الحاكم عن عائشة. عبد الرزاق، والحاكم، والبيهقى عن معاذ. الطيالسى، وابن أبى شيبة، والبيهقى عن ابن عمرو)

    ج ١٦ ص ٤٢٩
  22. حديث على: أخرجه الخطيب (٩/٤٥٥) .

  23. حديث عائشة: أخرجه الحاكم (٢/٤٥٤، رقم ٣٥٦٩) .

  24. حديث معاذ: أخرجه عبد الرزاق (٦/١٧ رقم ١١٤٥٥) ، والحاكم (٢/٤٥٥، رقم ٣٥٧١) ، والبيهقى (٧/٣٢٠، رقم ١٤٦٥٩) .

  25. حديث ابن عمرو: الطيالسى (ص ٢٩٩، رقم ٢٢٦٥) ، وابن أبى شيبة (٤/٦٣، رقم ١٧٨١٤) ، والبيهقى (٧/٣١٨، رقم ١٤٦٤٨) .

  26. ١٧١٧٦- لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له (أبو داود، والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

  27. أخرجه أبو داود (٢/٢٥٨، رقم ٢١٩٠، ٢١٩١) ، والحاكم (٤/٣٣٣، رقم ٧٨٢٢) وقال: صحيح الإسناد.

  28. وللحديث أطراف أخرى منها: "من طلق ما لا يملك" .

    ج ١٦ ص ٤٣٠
  29. ١٧١٧٧- لا طلاق إلا لعدة ولا عتاق إلا لوجه الله (الطبرانى عن ابن عباس)

  30. أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/٣٣٦) ، قال الهيثمى: فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف.

  31. ١٧١٧٨- لا طلاق إلا من بعد ملك ولا عتق إلا من بعد ملك (الطبرانى عن ابن عباس)

  32. أخرجه الطبرانى (١١/٤٩، رقم ١١٠٠٤) . قال الهيثمى (٤/٢٤٦) : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.

  33. ١٧١٧٩- لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك (الطبرانى عن معاذ. عبد الرزاق عن ابن عمرو)

  34. حديث معاذ: أخرجه الطبرانى (٢٠/١٦٦، رقم ٣٤٩) .

  35. حديث ابن عمرو: أخرجه عبد الرزاق (٦/٤١٧، رقم ١١٤٥٦) .

  36. ١٧١٨٠- لا طلاق قبل النكاح (ابن ماجه عن على. الحاكم عن جابر)

  37. حديث على: أخرجه ابن ماجه (١/٦٦٠، رقم ٢٠٤٩) . قال البوصيرى (٢/١٢٦) : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلى.

  38. حديث جابر: أخرجه الحاكم (٢/٤٥٥، رقم ٣٥٧٣) وقال: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين فى طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم.

    ج ١٦ ص ٤٣١
  39. ١٧١٨١- لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل ملك (ابن ماجه عن المسور بن مخرمة)

  40. أخرجه ابن ماجه (١/٦٦٠، رقم ٢٠٤٨) . قال البوصيرى (٢/١٢٦) : هذا إسناد حسن.