المحلى من الكاف
٥٬١٣٣ فقرة، ج ١٥ ص ٤٤٤
الصفحة ٩١ من ١٢٩
- ج ١٧ ص ٤٠
أخرجه مسلم (٢/١١٤٨، رقم ١٥١٠) ، وأبو داود (٤/٣٣٥، رقم ٥١٣٧) ، والترمذى (٤/٣١٥، رقم ١٩٠٦) وقال: حسن. وابن ماجه (٢/١٢٠٧، رقم ٣٦٥٩) ، وابن حبان (٢/١٦٧، رقم ٤٢٤) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٣٠، رقم ٧١٤٣) ، وابن أبى شيبة (٥/٢١٨، رقم ٢٥٣٩٨) .
- ج ١٧ ص ٤١
١٧٥١٠- لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه عن أبى بردة بن نيار الأنصارى، قال الترمذى: هذا أحسن شىء روى فى التعزير)
-
أخرجه أحمد (٤/٤٥، رقم ١٦٥٣٨) ، والبخارى (٦/٢٥١٢، رقم ٦٤٥٨) ، ومسلم (٣/١٣٣٢، رقم ١٧٠٨) ، وأبو داود (٤/١٦٧، رقم ٤٤٩١) ، والترمذى (٤/٦٣، رقم ١٤٦٣) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عثمان، وقد اختلف أهل العلم فى التعزير وأحسن شىء روى فى التعزير هذا الحديث. وابن ماجه (٢/٨٦٧، رقم ٢٦٠١) .
-
١٧٥١١- لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله (البخارى عن أبى بردة الأنصارى)
-
أخرجه البخارى (٦/٢٥١٢، رقم ٦٤٥٦) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٤/٤٥، رقم ١٦٥٣٨) ، وأبو عوانة (٤/١٥٢، رقم ٦٣٣٩) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد" .
- ج ١٧ ص ٤٢
١٧٥١٢- لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا يتناجيان (الحكيم، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر)
-
أخرجه الحكيم (١/٧٠) ، وأبو نعيم فى الحلية (٨/١٩٨) وقال: غريب.
-
١٧٥١٣- لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه فى المجلس (الضياء عن سهل بن سعد)
-
أخرجه أيضًا: البغوى فى الجعديات (١/٤٣٣، رقم ٢٩٤٧) ، والديلمى (٥/١٤٩، رقم ٧٧٨١) .
-
١٧٥١٤- لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب (النسائى، وابن أبى عاصم، وأبو بكر فى الغيلانيات، والبغوى فى الجعديات، والبيهقى فى شعب الإيمان، والضياء عن أبى سعيد)
-
أخرجه النسائى فى الكبرى (٦/١٠٨، رقم ١٠٢٤٢) ، والبغوى فى الجعديات (١/١٢٠، رقم ٧٣٩) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٢/٢١٥، رقم ١٥٧١) .
- ج ١٧ ص ٤٣
١٧٥١٥- لا يجمع الله أمر أمتى على ضلالة أبدا اتبعوا السواد الأعظم يد الله على الجماعة من شذ شذ فى النار (الحكيم، وابن جرير، والحاكم عن ابن عمر. الحاكم عن ابن عباس)
-
حديث ابن عمر: أخرجه الحكيم (١/٤٢٢) ، والحاكم (١/١٩٩، رقم ٣٩١) .
-
حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم (١/٢٠٢، رقم ٣٩٨) .
-
١٧٥١٦- لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (مالك، والبخارى، ومسلم، والنسائى عن أبى هريرة. الطبرانى عن أبى الدرداء)
-
حديث أبى هريرة: أخرجه مالك (٢/٥٣٢، رقم ١١٠٨) ، والبخارى (٥/١٩٦٥، رقم ٤٨٢٠) ، ومسلم
(٢/١٠٢٨، رقم ١٤٠٨) ، والنسائى (٦/٩٦، رقم ٣٢٨٨) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/٢٧٣) .
-
حديث أبى الدرداء: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/٢٦٤) ، وقال الهيثمى: فيه راويان لم يسميا.
-
١٧٥١٧- لا يجنى جان إلا على نفسه لا يجنى والد على ولده ولا مولود على والده (أحمد عن عمرو بن الأحوص)
- ج ١٧ ص ٤٤
أخرجه أحمد (٣/٤٩٨، رقم ١٦١٠٨) . وأخرجه أيضا: الترمذى (٤/٤٦١، رقم ٢١٥٩) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢/٨٩٠، رقم ٢٦٦٩) .
-
١٧٥١٨- لا يجهر بعضكم على بعض فإن ذلك يؤذى المصلى (الخطيب عن جابر)
-
أخرجه الخطيب (١٢/٢٨٣) .
-
١٧٥١٩- لا يجوز فى النذر العوراء والعجفاء وإياكم والمصطلمة أطباؤها كلها (الطبرانى، والحاكم وتعقب عن ابن عباس)
-
أخرجه الطبرانى (١١/٢٦، رقم ١٠٩٢٨) ، والحاكم (٤/٢٥١، رقم ٧٥٣٧) وقال: صحيح الإسناد.
-
ومن غريب الحديث: "العجفاء" : أى الضعيفة الهزيلة. "المصطلمة أطباؤها" : أى المقطوعة ضروعها.
-
١٧٥٢٠- لا يجوز لامرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها (أبو داود، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
-
أخرجه أبو داود (٣/٢٩٣ رقم ٣٥٤٦) ، والحاكم (٢/٥٤، رقم ٢٢٩٩) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٦/٦٠، رقم ١١١١٢) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٢١، رقم ٧٠٥٨) .
- ج ١٧ ص ٤٥
١٧٥٢١- لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (أبو داود، والبيهقى عن عمرو بن الأحوص)
-
أخرجه أبو داود (٣/٢٩٣، رقم ٣٥٤٧) ، والبيهقى (٦/٦٠، رقم ١١١١٥) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٥/٦٥، رقم ٢٥٤٠) .
-
١٧٥٢٢- لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء (ابن عدى، والديلمى عن جابر)
-
أخرجه ابن عدى (١/١٩٤، ترجمة ٣٥ أحمد بن عبد الله بن محمد أبو على اللجلاج) ، وقال: حدث بأحاديث مناكير. والديلمى (٥/١٤٧، رقم ٧٧٧٥) .
-
١٧٥٢٣- لا يجوز للمرأة فى مالها أمر بغير إذن زوجها (البغوى عن عبد الله بن يحيى الأنصارى عن أبيه عن جده)
-
١٧٥٢٤- لا يجوع أهل بيت عندهم تمر (مسلم عن عائشة)
-
أخرجه مسلم (٣/١٦١٨، رقم ٢٠٤٦) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (٢/١٤١، رقم ٢٠٦١) .
-
١٧٥٢٥- لا يحافظ المنافق أربعين ليلة على صلاة العشاء الآخرة (الطيالسى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)
- ج ١٧ ص ٤٦
أخرجه الطيالسى (ص ٣٢٥، رقم ٢٤٨٠) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٣/٦١، رقم ٢٨٧١) .
-
١٧٥٢٦- لا يحافظ على ركعتى الفجر إلا أواب (البيهقى فى شعب الإيمان، وضعفه عن أبى هريرة)
-
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٣/١٢١، رقم ٣٠٦٥) ، وقال: عدى بن الفضل ليس بالقوى.
-
١٧٥٢٧- لا يحافظ على صلاة الضحى ألا أواب وهى صلاة الأوابين (الحاكم، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
-
أخرجه الحاكم (١/٤٥٩ رقم ١١٨٢) وقال: صحيح على شرط مسلم. والطبرانى فى الأوسط (٤/١٥٩ رقم ٣٨٦٥) . قال الهيثمى (٢/٢٣٩) : فيه محمد بن عمرو فيه كلام وفيه من لم أعرفه. وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٢/٢٢٨، رقم ١٢٢٤) .