المحلى من الكاف
٥٬١٣٣ فقرة، ج ١٥ ص ٤٤٤
الصفحة ٩٦ من ١٢٩
- ج ١٧ ص ٧٤
أخرجه الطبرانى (١٨/٢٥٨، رقم ٦٤٥) .
-
١٧٦٠٣- لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شىء ولا غسالة الأيدى إن لكم فى خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم (الطبرانى عن ابن عباس)
- ج ١٧ ص ٧٥
أخرجه الطبرانى (١١/٢١٧، رقم ١١٥٤٣) ، وقال الهيثمى (٣/٩١) : فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وفيه
كلام كثير.
-
١٧٦٠٤- لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها بين يدى الناس (أحمد عن على)
-
أخرجه أحمد (١/٧٨، رقم ٥٧٨) . قال الهيثمى (٥/٢٣١) : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وأخرجه أيضًا: الديلمى (٥/١٠٩، رقم ٧٦٣١) .
-
١٧٦٠٥- لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه (عبد الرزاق عن الأوزاعى معضلا)
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٣١، رقم ١٤٦٠٢) .
-
١٧٦٠٦- لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (مسلم عن ابن عمر)
-
أخرجه مسلم (٤/١٩٨٤، رقم ٢٥٦١) .
-
١٧٦٠٧- لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا فى الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم (أبو داود عن أبى هريرة)
- ج ١٧ ص ٧٦
أخرجه أبو داود (٤/٢٧٩، رقم ٤٩١٢) . وأخرجه أيضًا: البخارى فى الأدب المفرد (١/١٤٩، رقم ٤١٤) .
-
١٧٦٠٨- لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فإذا مر بثلاث لقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا فى الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه (البيهقى عن أبى هريرة)
-
أخرجه البيهقى (١٠/٦٣، رقم ١٩٨١٣) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٤/٢٧٩، رقم ٤٩١٢) .
-
١٧٦٠٩- لا يحل لمسلم أن يروع مسلما (أحمد، وأبو داود، والبغوى، والبيهقى عن أبى ليلى عن أصحاب محمد. الطبرانى عن النعمان بن بشير. الدارقطنى فى الأفراد عن ابن عمر. ابن المبارك عن أبى هريرة)
-
حديث أبى ليلى عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه أحمد (٥/٣٦٢، رقم ٢٣١١٤) ، وأبو داود (٤/٣٠١،
رقم ٥٠٠٤) ، والبيهقى (١٠/٢٤٩، رقم ٢٠٩٦٦) . وأخرجه أيضًا: هناد (٢/٦٢٤، رقم ١٣٤٥) .
- ج ١٧ ص ٧٧
حديث النعمان: أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد (٦/٢٥٤) وقال الهيثمى: رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٢/١٨٨، رقم ١٦٧٣) . قال المنذرى (٣/٣١٨) : رواته ثقات.
-
١٧٦١٠- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (الطبرانى عن ابن مسعود)
-
أخرجه الطبرانى (١٠/١٨٤، رقم ١٠٣٩٩) . قال الهيثمى (٨/٦٧) : رجاله رجال الصحيح.
-
١٧٦١١- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون ممن لا يأمن بوائقه (الحاكم فى الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل هذا الحرف الأخير)
- ج ١٧ ص ٧٨
١٧٦١٢- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام (مالك، والطيالسى، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - وابن حبان، وابن جرير عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب. ابن عساكر عن الزهرى عن أنس وقال: غريب والمحفوظ الأول. ابن جرير، وابن عدى، والطبرانى، وابن عساكر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى بن كعب قال ابن عدى: هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل وإنما يرويه أصحاب الزهرى عنه عن عطاء عن أبى أيوب)
-
حديث أبى أيوب: أخرجه مالك (٢/٩٠٦، رقم ١٦١٤) ، والطيالسى (ص ٨١، رقم ٥٩٢) ، وعبد بن حميد (ص ١٠٣، رقم ٢٢٣) ، وأحمد (٥/٤١٦، رقم ٢٣٥٧٥) ، والبخارى (٥/٢٢٥٦، رقم ٥٧٢٧) ، ومسلم (٤/١٩٨٤، رقم ٢٥٦٠) ، وأبو داود (٤/٢٧٨، رقم ٤٩١١) ، والترمذى (٤/٣٢٧، رقم ١٩٣٢) وقال: حسن صحيح. وابن حبان
(١٢/٤٨٤، رقم ٥٦٦٩) .
- ج ١٧ ص ٧٩
حديث أنس: أخرجه ابن عساكر (١١/٢٧٥) .
-
حديث أبى كعب: أخرجه ابن عدى (٤/٢٣٠، ترجمة ١٠٤٨ عبد الله بن سليمان أبو محمد البعلبكى) ، وقال: هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبى بن كعب وقد روى عن غير الليث عن عقيل هكذا أيضًا وإنما يرويه أصحاب الزهرى عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب الأنصارى. وأخرجه ابن عساكر (٢٩/٩٤) .
-
١٧٦١٣- لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وإن أولهما فيئا يكون سبقه بالفىء كفارة له وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا (أحمد، والطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن هشام بن عامر)
- ج ١٧ ص ٨٠
أخرجه أحمد (٤/٢٠، رقم ١٦٣٠١) ، والطبرانى (٢٢/١٧٥، رقم ٤٥٤) ، قال الهيثمى (٨/٦٦) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح. والبيهقى فى شعب الإيمان (٥/٢٦٩، رقم ٦٦٢٠) .
-
ومن غريب الحديث: "ناكبان" : أى معرضان. "صرامهما" : أى هجرهما. "الفىء" : أى الرجوع.
-
١٧٦١٤- لا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم (أبو داود عن عمرو بن عبسة)
-
أخرجه أبو داود (٣/٨٢، رقم ٢٧٥٥) .
-
١٧٦١٥- لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (أبو داود، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبى حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى. عبد الرزاق عن الحسن مرسلاً)
-
حديث حنيفة الرقاشى: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٤/٣٨٧، رقم ٥٤٩٢) . وأخرجه أيضًا: فى السنن الكبرى (٦/١٠٠، رقم ١١٣٢٥) .
-
١٧٦١٦- لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب (الحاكم عن أبى هريرة)
-
أخرجه الحاكم (٢/٣٩، رقم ٢٢٤٢) وقال: صحيح على شرط مسلم.
- ج ١٧ ص ٨١
١٧٦١٧- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل (البيهقى عن الحسن مرسلاً)
-
أخرجه البيهقى (٧/١٢٥، رقم ١٣٤٩٨) .
-
١٧٦١٨- لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه (مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان عن ابن عمر)
-
أخرجه مالك (٢/٩٧١، رقم ١٧٤٥) ، والبخارى (٢/٨٥٨، رقم ٢٣٠٣) ، ومسلم (٣/١٣٥٢، رقم ١٧٢٦) ، وأبو داود (٣/٤٠، رقم ٢٦٢٣) ، وابن ماجه (٢/٧٧٢، رقم ٢٣٠٢) ، وابن حبان (١١/٥٧٤، رقم ٥١٧١) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٤/٥٨، رقم ٦٩٥٨) ، والحميدى (٢/٣٠٠، رقم ٦٨٣) .
-
ومن غريب الحديث: "مشربته" : المشربة هى الغرفة العالية. "فينتثل" : أى يستخرج ويؤخذ.
-
١٧٦١٩- لا يحلف أحد على المنبر على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار (الطبرانى عن سلمة بن الأكوع)
- ج ١٧ ص ٨٢
أخرجه الطبرانى فى الكبير (٧/٣٤، رقم ٦٢٩٧) . وأخرجه أيضًا: فى الأوسط (٨/٧٧، رقم ٨٠١٤) . قال الهيثمى
(٤/١٨٠) : رجاله ثقات.
-
١٧٦٢٠- لا يحلف أحد عند منبرى على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار (أحمد، وابن سعد، والحاكم عن أبى هريرة)