مسند عمر بن الخطاب

٦٬٢٣٥ فقرة، ج ٢٥ ص ٢٧٠

الصفحة ١٣٧ من ١٥٦

  1. أخرجه عبد الرزاق (٧/١٣٧، رقم ١٢٥٣٩) ، وابن أبى شيبة (٤/٤٨، رقم ١٧٦٥٦) .

    ج ٢٨ ص ٣٠٥
  2. ٣١١٨٠- عن أبى عبد الرحمن السلمى قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة فقال: إن أخا لى أو ابن عم لى خرج غازيا وأوصانى فأدخل عليهم فضربه بالدرة فقال: إذن كذا إذن دونك لا تدخل وقم على الباب، فقل لكم حاجة أتريدون شيئا (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٦١٩]

    ج ٢٨ ص ٣٠٦
  3. أخرجه عبد الرزاق (٧/١٣٧، رقم ١٢٥٤١) .

  4. ٣١١٨١- عن عمر قال: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٦١٨]

  5. أخرجه عبد الرزاق (٧/١٣٧، رقم ١٢٥٣٩) .

  6. ٣١١٨٢- عن عمر قال: لا يرى الرجل عورة الرجل (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢١٦٦٢]

  7. أخرجه ابن أبى شيبة (١/١٠١، رقم ١١٣٢) .

  8. ٣١١٨٣- عن عمر قال: لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء (سعيد بن منصور) [كنز العمال ٤٥٧٥٩]

  9. أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/١٧٧، رقم ٥٣٧) .

  10. ٣١١٨٤- عن نافع قال قال عمر: لا يسألنى الله عن ركوب المسلمين البحر أبدا (ابن سعد) [كنز العمال ٩٨٩٢]

    ج ٢٨ ص ٣٠٧
  11. أخرجه ابن سعد (٣/٢٨٤) .

  12. ٣١١٨٥- عن عمر قال: لا يسترق ذو رحم (البيهقى) [كنز العمال ٢٩٨٠١]

  13. أخرجه البيهقى (١٠/٢٩٠، رقم ٢١٢١٢) .

  14. ٣١١٨٦- عن عمر قال: لا يسترق عربى (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ١١٦٠٨]

  15. أخرجه الشافعى فى الأم (٤/٢٧٢) ، والبيهقى (٩/٧٣، رقم ١٧٨٤٧) .

  16. ٣١١٨٧- عن عمر قال: لا يصلح لمسلم إذا أكل طعاما أن يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤١٦٩٠]

  17. أخرجه ابن أبى شيبة (٥/١٣٣، رقم ٢٤٤٥١) .

  18. ٣١١٨٨- عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان فى تكفيف أو تزرير (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤١٨٦٥]

  19. أخرجه ابن أبى شيبة (٥/١٥٦، رقم ٢٤٦٩٦) .

  20. ٣١١٨٩- عن عمر قال: لا يصلح هذا الأمر إلا بشدة فى غير تجبر ولين فى غير وهن (ابن سعد، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٤٣٣٠]

  21. أخرجه ابن أبى شيبة (٦/١٨٩، رقم ٣٠٥٧٠) .

  22. ٣١١٩٠- عن عمر قال: لا يضم الضوال إلا ضال (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠٥٢٨]

    ج ٢٨ ص ٣٠٨
  23. أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٣٣، رقم ١٨٦١١) .

  24. ٣١١٩١- عن عمر قال: ايعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل المبارك (البيهقى) [كنز العمال ٨٤٣٧]

  25. أخرجه البيهقى (٦/٢٨٨) .

  26. ٣١١٩٢- عن عمر قال: لا يغرنك صلاة رجل ولا صيامه من شاء صام ومن شاء صلى ولكن لا دين لمن لا أمانة له (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، ورستة، والخرائطى فى مكارم الأخلاق، والبيهقى) [كنز العمال ٨٤٣٦]

  27. أخرجه البيهقى (٦/٢٨٨) .

  28. ٣١١٩٣- عن عمر: لا يقاد العبد من الحر، وتقاده المرأة من الرجل فى كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح، فإن اصطلحوا على القتل أدى فى عقل المرأة فى ديتها فما زاد فى الصلح فى ديتها فليس على العاقلة شىء إلا أن يشاؤا، ويقاد المملوك من المملوك فى كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك، فإن اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠١٥١]

    ج ٢٨ ص ٣٠٩
  29. أخرجه عبد الرزاق (٩/٤٧٣، رقم ١٨٠٦٢) .

  30. ٣١١٩٤- عن عمر قال: لا يقطع الخمس إلا فى خمس (ابن أبى شيبة، وابن المنذر فى الأوسط، والعقيلى، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال ١١٥٢٤]

  31. أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٤٧٥، رقم ٢٨٠٩٩) ، والدارقطنى (٣/١٨٥) ، والبيهقى (٨/٢٦١، رقم ١٦٩٧٣) .

  32. ٣١١٩٥- عن عمر قال: لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع يكف عن عرته ولا يكتم فى الحق على حدته (عبد الرزاق، ووكيع الصغير فى الغرر، وابن عساكر) [كنز العمال ١٤٣٢٠]

    ج ٢٨ ص ٣١٠
  33. أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٩٩، رقم ١٥٢٨٩) .

  34. ٣١١٩٦- عن عمر قال: لا يلطم الوجه أو لا يوسم (ابن أبى شيبة)

  35. أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٢٦٣، رقم ١٩٩٣١)

  36. ٣١١٩٧- عن جابر بن سمرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يملين فى مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف (أبو عبيد فى فضائله، وابن أبى داود) [كنز العمال ٤٧٦١]

  37. ٣١١٩٨- عن عمر قال: لا يمنع سلطان ولى الدم أن يغفر إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق له القتل فى العمد (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠١٥٧]

  38. أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٤، رقم ١٨١٩٦) .

  39. ٣١١٩٩- عن عمر قال: لا ينبغى أن يلى هذا الأمر إلا رجل فيه أربع خصال: اللين فى غير ضعف، والشدة فى غير عنف، والإمساك فى غير بخل، والسماحة فى غير سرف، فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٤٣١٩]

    ج ٢٨ ص ٣١١
  40. أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٩٩، رقم ١٥٢٨٨) .