مسند عمر بن الخطاب
٦٬٢٣٥ فقرة، ج ٢٥ ص ٢٧٠
الصفحة ٥٠ من ١٥٦
- ج ٢٦ ص ٢٨١
أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٤٣، رقم ١٨٦٤١) .
- ج ٢٦ ص ٢٨٢
٢٩١١١- عن القاسم بن محمد: أن عمر مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر مدين بكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فأما أن ترفع فى السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا فى داره، فقال له: إن الذى قلته ليس بعزمة ولا قضاء، وإنما هو شىء أردت به الخير لأهل البيت، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع (الشافعى فى السنن، والبيهقى) [كنز العمال ١٠٠٧٦]
-
أخرجه البيهقى (٦/٢٩، رقم ١٠٩٢٩) .
- ج ٢٦ ص ٢٨٣
٢٩١١٢- عن القاسم عن عائشة: أن عمر مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات أموال الناس نكبوا عن الطعام (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأبو عبيد، وابن أبى شيبة، ومسدد، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٨٦٩]
-
أخرجه مالك (١/٢٦٧، رقم ٦٠٢) ، والشافعى (١/٩٨) ، وابن أبى شيبة (٢/٣٦٢، رقم٩٩١٧) ، والبيهقى (٤/١٥٨، رقم ٧٤٤٩) .
-
٢٩١١٣- عن ابن عمر: أن عمر مسح على جوربيه ونعليه (العقيلى) [كنز العمال ٢٧٥٩٩]
-
٢٩١١٤- عن ابن عمر: أن عمر نهى أن تغلق دور مكة دون الحاج فإنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا (أبو عبيد، وابن زنجويه، وعبد بن حميد) [كنز العمال ٣٨٠٤٧]
-
٢٩١١٥- عن ابن عمر: أن عمر نهى أن يحرم المحرم فى الثوب المصبوغ بالورس والزعفران (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٢٧٧٥]
- ج ٢٦ ص ٢٨٤
أخرجه ابن أبى شيبة (٣ /١٤٢، رقم ١٢٨٦٧) .
-
٢٩١١٦- عن نافع: أن عمر نهى أن يزاد النساء على أربعمائة (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٥٧٩٣]
-
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٤٩٣، رقم ١٦٣٧٥) .
-
٢٩١١٧- عن عطاء: أن عمر نهى أن يسافر الرجلان (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٧٦٠٣]
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٥٣٦، رقم ٣٣٦٣٥)
-
٢٩١١٨- عن ابن عمر: أن عمر نهى أهله أن يبكوا عليه (ابن سعد) [كنز العمال ٣٦٠٦٦]
-
أخرجه ابن سعد (٣/٣٦٢) .
-
٢٩١١٩- عن ابن عمر: أن عمر نهى أهله أن يبكوا عليه (أبو الجهم فى جزئه) [كنز العمال ٣٦٠٨٠]
-
أخرجه أيضًا: ابن سعد (٣/٣٦٢) .
-
٢٩١٢٠- عن ابن عمر: أن عمر نهى عن اللغط فى المسجد وقال إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٣٠٨٢]
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٤٣٨، رقم ١٧١٢) ، وابن أبى شيبة (٢/١٨٢، رقم ٧٩٠٣) .
- ج ٢٦ ص ٢٨٥
٢٩١٢١- عن الحسن: أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل لحم الصيد إذا لم يصد له يعنى للمحرم (ابن جرير) [كنز العمال ١٢٨٣٠]
-
أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٣٠٧، رقم ١٤٤٦٥) .
-
٢٩١٢٢- عن محمد بن عائذ قال قال الوليد أخبرنى أبو عمرو وغيره: أن عمر وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمع رأيهم على إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدن منها خراجها إلى المسلمين، فمن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج، وصار ما كان فى يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدى من خراجها ويسلمون له ماله ورقيقه وحيوانه، وفرضوا له فى ديوان المسلمين، وصار من المسلمين، له مالهم وعليه ما عليهم، ولا يرون أنه وإن أسلم أولى بما كان فى يديه من أرضه من أصحابه من أهل بيته وقرابته، ولا يجعلونها صافية للمسلمين وسموا من ثبت منهم على دينه وقريته ذمة للمسلمين، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما فى أيديهم من
ج ٢٦ ص ٢٨٦الأرضين، كرها لما احتجوا به على المسلمين من غمساكهم كان عن قتالهم وتركهم مظاهرة عدوهم من الروم عليهم، فهاب لذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر، قسمهم وأخذ ما فى أيديهم من تلك الأرضين، وكره أيضا المسلمون شراءها طوعا لما كان من ظهور المسلمين على البلاد، وعلى ما كان يقاتلهم عنها، ولتركهم كان البعثة إلى المسلمين وولاة الأمر فى طلب الأمان قبل ظهورهم عليهم، قالوا: وكرهوا شراءها منهم طوعا لما كان من إيقاف عمر وأصحاب الأرضين محبوسة على آخر الأمة من المسلمين المجاهدين، لا تباع ولا تورث قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين ولما ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد (ابن عساكر) [كنز العمال ١١٤٦٥]
-
أخرجه ابن عساكر (٢/٢٠٤) .
-
٢٩١٢٣- عن إبراهيم: أن عمر وابن مسعود كانا يصليان فى السفر قبل المكتوبة وبعدها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٢٧٩١]
- ج ٢٦ ص ٢٨٧
٢٩١٢٤- عن مسروق: أن عمر وابن مسعود قالا لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار (عبد الرازق، وابن أبى شبيبة) [كنز العمال ٩٩٢٣]
-
أخرجه عبد الرزاق (٨ /٦٥، رقم ١٤٣٢٦) .
-
٢٩١٢٥- عن سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم: أن عمر وابن مسعود وسعد بن مالك أو ابن عمر شك خالد فى أحدهما وجرير بن عبد الله البجلى كانوا يمسحون على الخفين فقال إبراهيم أعجب ذلك إلى أن جريرا كان يمسح وكان إسلامه بعد نزول المائدة [كنز العمال ٢٧٦٠٦]
-
٢٩١٢٦- عن أسلم: أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال: ممن ريح هذا الطيب فقال معاوية بن أبى سفيان: منى يا أمير المؤمنين فقال عمر: منك لعمرى، فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتنى، فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه (مالك) [كنز العمال ١٢٧٨٣]
-
أخرجه مالك (١/٣٢٩، رقم ٧٢١) .
-
٢٩١٢٧- عن ابن سيرين: أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم فى الحيوان (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٥٥٧٢]
- ج ٢٦ ص ٢٨٨
٢٩١٢٨- عن الشعبى: أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد وأموالهم ولا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا (عبد الرزاق) [كنز العمال ٣٠٥٠٢]
-
٢٩١٢٩- عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن عمر ورث خالا ومولى من مولاه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٣٠٥٢٩]
-
٢٩١٣٠- عن محمد بن عبد الرحمن: أن عمر وزيد بن ثابت استفتيا فى امرأة توفى عنها زوجها وبها حاجة شديدة فرخص لها أن تأتى أهلها فتصيب من طعامهم ثم ترجع إلى بيتها فى بقية من ضوء النهار (ابن جوصا فى مسند الأوزاعى) [كنز العمال ٢٧٩٩٤]
-
٢٩١٣١- عن خارجة بن زيد: أن عمر وضع له العشاء مع الناس يتعشون فخرج فقال لمعيقيب بن أبى فاطمة الدوسى وكان له صحبة وكان من مهاجرة الحبشة: ادن فاجلس وايم الله لو كان غيرك به الذى بك لما جلس منى أدنى من قيد رمح (ابن سعد، وابن جرير) [كنز العمال ٢٨٥٠٢]
-
أخرجه ابن سعد (٤/١١٧) .
- ج ٢٦ ص ٢٨٩
٢٩١٣٢- عن الأسود قال: إن عمر وعبد الله بن مسعود سجدا فى {إذا السماء انشقت} (الطحاوى) [كنز العمال ٢٢٢٩٢]
-
أخرجه الطحاوى (١/٣٥٥) .
-
٢٩١٣٣- عن ابن المسيب: أن عمر وعثمان قضيا فى المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وأبو عبيد، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٠١٨]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧ /٨٥، رقم ١٢٣١٧) ، وابن أبى شيبة (٣ /٥٢٢، رقم ١٦٧٢٣) ، والبيهقى (٧ /٤٤٦، رقم ١٥٣٤٨) .
-
٢٩١٣٤- عن ابن المسيب: أن عمر وعثمان قضيا فى الملطأة وهى السمحاق بنصف دية الموضحة (الشافعى، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠٢٨٩]