مسند على بن أبى طالب
٥٬٢٦٨ فقرة، ج ٢٩ ص ٢٤٢
الصفحة ٧٧ من ١٣٢
- ج ٣١ ص ٥٦
٣٣٧٦٠- عن على قال: فى خمس وعشرين من الإبل خمس شياة فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك تستأنف الفرائض (ابن جرير، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٩٢٦]
-
أخرجه البيهقى (٤/٩٢، رقم ٧٠٥٤) .
-
٣٣٧٦١- عن الأسلمى عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن على: فى رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال قال يستسعى العبد فى قيمته قال وأخبرنى الحجاج أيضًا عن العلاء بن بدر عن أبى يحيى زياد الأعرج عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٩٨١٠]
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/١٦٤، رقم ١٦٧٦٦) .
- ج ٣١ ص ٥٧
٣٣٧٦٢- عن على: فى رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال لزمه ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها (الأصم فى حديثه، والبيهقى) [كنز العمال ٩٩٥٢]
-
أخرجه البيهقى (٥/٣٢٢، رقم ١٠٥٢٦) .
-
٣٣٧٦٣- عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب: فى رجل ترك ابنى عمه أحدهما أخوه لأمه: إن لأخيه لأمه السدس وما بقى بينهما (ابن جرير) [كنز العمال ٣٠٥٩٦]
-
٣٣٧٦٤- عن على: فى رجل طلق امرأته وهى حائض قال لا يعتد بتلك الحيضة (إسماعيل الحطبى فى الثانى من حديثه) [كنز العمال ٢٧٩٣٩]
-
٣٣٧٦٥- عن أبى صالح عن على: فى رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها قيل له أيأتيها فأبى (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٨٠٥٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٤٧، رقم ١٣٠٠١) .
-
٣٣٧٦٦- عن ابن الحنفية عن أبيه على: فى رجل مات وترك ابنته ومولاه قال للابنة النصف وللمولى النصف قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله (أبو الشيخ فى الفرائض) [كنز العمال ٣٠٥٣٤]
- ج ٣١ ص ٥٨
٣٣٧٦٧- عن على: فى رجل وهب امرأته لأهلها قال إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أملك برجعتها (البيهقى) [كنز العمال ٢٧٩٣٦]
-
أخرجه البيهقى (٧/٣٤٨، رقم ١٤٨٢٣) .
-
٣٣٧٦٨- عن على: فى رجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر فقال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (البيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٧١]
-
أخرجه البيهقى (٧/٤٢٤، رقم ١٥٢١٥) .
-
٣٣٧٦٩- عن يحيى الجزار عن على: فى زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس (سعيد بن منصور، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال ٣٠٥٧٣]
-
أخرجه البيهقى (٦/٢٢٨، رقم ١٢٠٨٣) .
-
٣٣٧٧٠- عن الحارث الأعور عن على: فى زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٧٢]
-
أخرجه سعيد بن منصور (١/٥٥، رقم ١٣) ، والبيهقى (٦/٢٢٨، رقم ١٢٠٨٢) .
- ج ٣١ ص ٥٩
٣٣٧٧١- عن الشعبى: فى زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وأم قال قال على وزيد للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث ولم يشركا بين الأخوة من الأب والأم معهم وقالا هم عصبة إن فضل شىء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شىء (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٩٢]
-
أخرجه البيهقى (٦/٢٥٦، رقم ١٢٢٦٠) .
-
٣٣٧٧٢- عن على قال: فى شبه العمد الضربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثا ثلاث جذاع وثلاث حقاق وثلاث ثنية إلى بازل عامها قال بريد لا أعلمه إلا قال خلفة (الحارث وصحح) [كنز العمال ٤٠٣٦٨]
-
أخرجه الحارث كما فى بغية الباحث (٢/٥٧١، رقم ٥٢٥) .
-
٣٣٧٧٣- عن على قال: فى شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وفى الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون (عبد الرزاق، وأبو داود، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٣٧١]
- ج ٣١ ص ٦٠
أخرج عبد الرزاق (٩/٢٨٤، رقم ١٧٢٢٢) ، (٩/٢٨٧، رقم ١٧٢٣٦) ، وأبو داود (٤/١٨٦، رقم ٤٥٥١، ورقم ٤٥٥٣) ، والبيهقى (٨/٦٩، رقم ١٥٩٠٥) ، (٨/٧٤، رقم ١٥٩٣١) .
-
٣٣٧٧٤- عن على: فى صلاة الخوف قال: تتقدم طائفة مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصلى بهم الإمام ركعة سجدتين، ثم تذهب الطائفة الذين صلوا مع الإمام، فيقومون موقف أصحابهم ويجىء أولئك فيدخلون فى صلاة الإمام ليصلى بهم ركعة، ثم يسلم الإمام، ثم يقومون فيصلون ركعة مكانهم، ثم ينطلقون فيقومون مكان أصحابهم، ويجىء أولئك فيصلون ركعة (البيهقى فى شعب الإيمان) [كنز العمال ٢٣٥٠٢]
-
أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٢/٥٠٨، رقم ٤٢٤٤) .
-
٣٣٧٧٥- عن على قال: فى عين الدابة الربع (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠١٦٢]
-
أخرجه عبد الرزاق (١٠/٧٧، رقم ١٨٤٢١) .
-
٣٣٧٧٦- عن على: فى قضاء رمضان قال تباعا (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ٢٤٣٢١]
-
أخرجه عبد الرزاق (٤/٢٤٢، رقم ٧٦٦٠) .
- ج ٣١ ص ٦١
٣٣٧٧٧- عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على: فى قول الله {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} قال مالا وقال {آتوهم من مال الله الذى آتاكم} قال حطوا عنهم الربع {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} قال كان أهل الجاهلية يبغين إماءهم فنهوا عن ذلك فى الإسلام (ابن مردويه) [كنز العمال ٤٥٤٠]
-
٣٣٧٧٨- سيف بن عمر عن عطية عن أصحاب على عن على وعن الضحاك عن ابن عباس: فى قول الله {وعدكم الله مغانم كثيرة} قالا المغانم فتوح من لدن خيبر تأخذونها وتلونها وتغنمون ما فيها عجل لكم من ذلك خيبر، وكف أيدى الناس من قريش عنكم بالصلح يوم الحديبية {ولتكون آية للمؤمنين} شاهدا على بعدها ودليلا على إنجازها {وأخرى لم تقدروا عليها} على علم وقتها، أفيئها عليكم فارس والروم {قد أحاط الله بها} قضى الله بها أنها لكم (ابن عساكر) [كنز العمال ٤٦٠٥]
-
أخرجه ابن عساكر (١/٣٩٧) .
- ج ٣١ ص ٦٢
٣٣٧٧٩- عن جرير عن المغيرة عن أصحابه: فى قول زيد بن ثابت وعلى ابن أبى طالب وعبد الله بن مسعود إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له، فإن ترك ابنين فالمال بينهما، فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بنى ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شىء، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذى أسفل من ابن الابن مع الأعلى شىء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شىء، قال: وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال، وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقى فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٧٨]
-
أخرجه البيهقى (٦/٢٣٨، رقم ١٢١٥٢) .
- ج ٣١ ص ٦٣
٣٣٧٨٠- عن على: فى قوله {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} قال نزلت فى عثمان (ابن مردويه) [كنز العمال ٤٥٢٠]
-
٣٣٧٨١- عن على: فى قوله {أن لهم قدم صدق عند ربهم} قال محمد - صلى الله عليه وسلم - شفيع لهم (ابن مردويه) [كنز العمال ٤٤٢٤]
-
٣٣٧٨٢- عن على: فى قوله {أوكالذى مر على قرية} قال خرج عزيز نبى الله من مدينته وهو شاب فمر على قرية خربة وهى خاوية على عروشها فقال: {أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه} فأول ما خلق منه عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض، كسيت لحما ثم نفخ فيه الروح، فقيل له كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت مائة عام فأتى مدينته وقد ترك جارا له إسكافا شابا، فجاء وهو شيخ كبير (عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والحاكم، والبيهقى فى البعث) [كنز العمال ٤٢٦٣]
-
أخرجه الحاكم (٢/٣١٠، رقم ٣١١٧) .