مسند جابر بن عبد الله

٦٤٣ فقرة، ج ٣٤ ص ٧

الصفحة ١٧ من ١٧

  1. أخرجه أيضًا: البخارى (٥/٢٠٥٣، رقم ٥٠٥٢) .

    ج ٣٤ ص ١٣٦
  2. ٣٧٠٥٤- عن جابر قال: يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الأخريين بفاتحة الكتاب وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد (ابن أبى شيبة، والبيهقى فى كتاب القراءة فى الصلاة) [كنز العمال ٢٢٩٢٤]

  3. أخرجه ابن أبى شيبة (١/٣١٨، رقم ٣٦٣٣) .