مسند عبد الله بن عباس
١٬٣٨٨ فقرة، ج ٣٥ ص ٤٤١
الصفحة ٢٢ من ٣٥
- ج ٣٦ ص ١٢٩
٣٨٩٢٤- عن ابن عباس قال: عرفة كلها موقف وشعابها موقف وارتفعوا عن عرنة (ابن جرير) [كنز العمال ١٢٥٥٠]
-
٣٨٩٢٥- عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: عمل ابن آدم هو له غير الصيام هو لى وأنا أجزى به والصيام جنة للعبد المؤمن يوم القيامة كما يقى أحدكم سلاحه فى الدنيا ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصائم يفرح فرحتين حين يفطر فيطعم ويشرب وحين يلقانى فأدخله الجنة (ابن جرير) [كنز العمال ٢٤٢٨٠]
- ج ٣٦ ص ١٣٠
٣٨٩٢٦- عن ابن عباس قال: عمم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا بالسحاب قال له يا على العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن فى المسجد رباطه (الديلمى) [كنز العمال ٤١٩١٢]
-
أخرجه الديلمى (٣/٨٧، رقم ٤٢٤٦) .
-
٣٨٩٢٧- عن ابن عباس قال: عليكم بميامن الصفوف وإياكم وما بين السوارى وعليكم بالصف الأول (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٢٩٠٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (٢/٥٨، رقم ٢٤٧٧) .
-
٣٨٩٢٨- عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد (عبد الرازق) [كنز العمال ١٣٥٦٨]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٩٧، رقم ١٣٦١٧) .
-
٣٨٩٢٩- عن ابن عباس قال: ليس بين العبد وسيده ربا (عبد الرازق) [كنز العمال ١٠١٥٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/٧٦، رقم ١٤٣٧٨) .
-
٣٨٩٣٠- عن ابن عباس قال: ما أبالى قبلتها أو شممت ريحانا (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧١٢٠]
-
أخرجه عبد الرزاق (١/١٣٤، رقم ٥٠٥) .
- ج ٣٦ ص ١٣١
٣٨٩٣١- عن ابن عباس قال: ما أصاب السكران فى سكره أقيم عليه (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٠٢٢٠]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧/٨٣، رقم ١٢٣٠٥) .
-
٣٨٩٣٢- عن ابن عباس قال: مثل الذى يدخل المسجد وقد صلى فيه فيتطوع مثل الذى يعتمر قبل أن يحج (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٣١٠٥]
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١١١، رقم ٧٠٨٦) .
-
٣٨٩٣٣- عن ابن عباس: عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى قوله {وسع كرسيه السموات والأرض} قال الكرسى موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش شىء (الدارقطنى فى الصفات) [كنز العمال ١٦٨٣]
-
أخرجه الدارقطنى فى الصفات (١/٣٠، رقم ٣٦) .
-
٣٨٩٣٤- عن التميمى قال سئل ابن عباس: عن تحريك أصبعه فى الصلاة فقال ذلك الإخلاص (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٢٣٦٢]
-
أخرجه عبد الرزاق (٢/٢٤٩، رقم ٣٢٤٤) .
-
٣٨٩٣٥- عن سعيد بن جبير قال: أتيت ابن عباس بعرفة فقال لعن الله فلانا عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته وإنما زينة الحج التلبية (ابن جرير) [كنز العمال ١٢٤٣٠]
- ج ٣٦ ص ١٣٢
أخرجه أيضًا: أحمد (١/٢١٧، رقم ١٨٧٠) ، وابن أبى شيبة (٣/١٩٥، رقم ١٣٣٨٤) .
-
٣٨٩٣٦- عن عكرمة قال: كان ابن عباس لا يرى بالتربة والصفرة بأسا ويرى فيها الوضوء (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٧٤٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٣١٧، رقم ١٢١٨) .
-
٣٨٩٣٧- عن مجاهد قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحالقة (ابن جرير) [كنز العمال ٤٦٢٠٧]
-
٣٨٩٣٨- عن ابن عباس قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجب ومن اغتسل فهو خير ثم قال كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسون الصوف فثار ريح الصوف حتى كاد يؤذى بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه (ابن جرير) [كنز العمال ٢٣٣٥٣]
- ج ٣٦ ص ١٣٣
أخرجه أيضًا: أبو داود (١/٩٧، رقم ٣٥٣) ، والحاكم (٤/٢٠٩، رقم ٧٣٩٤) ، وعبد بن حميد (١/٢٠٣، رقم ٥٩٠) ، والطحاوى (١/١١٦) ، والبيهقى (١/٢٩٥، رقم ١٣٠٩) ، والطبرانى (١١/٢١٩، رقم ١١٥٤٨) ، فال الحافظ فى الفتح (٢/٣٦٢) أخرجه أبو داود والطحاوى وإسناده حسن لكن الثابت عن بن عباس خلافه.
-
٣٨٩٣٩- عن ابن عباس قال: فجرت أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لعلى حدها فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال أصبت (ابن جرير) [كنز العمال ١٣٥٦٧]
-
٣٨٩٤٠- عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين (ابن عساكر) [كنز العمال ٢٢٧٢٨]
-
أخرجه ابن عساكر (٥٤/١٠٢) .
-
٣٨٩٤١- فرق النبى - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠٥٩٢]
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٦/١٠، رقم ٢٩٠٦٧) .
- ج ٣٦ ص ١٣٤
٣٨٩٤٢- عن ابن عباس: فى الذى يقع فى البهيمة قال ليس عليه حد (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٥٨٠]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٦٦، رقم ١٣٤٩٧) .
-
٣٨٩٤٣- عن ابن عباس: فى الرجل يزنى بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٥٦٥٧]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٠٢، رقم ١٢٧٨٧) .
-
٣٨٩٤٤- عن ابن عباس: فى الرجل يقول هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر قال يمين مغلظة (عبد الرازق) [كنز العمال ٣٦٥١٤]
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٨٠، رقم ١٥٩٧٤) .
-
٣٨٩٤٥- عن ابن عباس قال: فى المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٧٤٥]
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٣١٠، رقم ١١٨٩) .