خلاس بن عمرو

٢٥ فقرة، ج ٢ ص ٣٨٣

  1. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إبراهيم مربع، قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية بْن عاصم بْن المنذر بْن الزبير؛ قال: حَدَّثَنَا سلام أَبُو المنذر العاري؛ قال: حَدَّثَنَا مطر الوراق، عَن قتادة، عَنْ عَبْدِ الواحد البناني، عَن خلاس بْن عَمْرو؛ قال: كتب هشام بْن هبيرة إِلَى شريح. إني استعملت على حداثة سني، وقلة علمي، ولا بد لي أن أسألك إِذَا أشكل علي أمر، فاسألك أن تخبرني عَن رجل طلق امرأته، في صحة أو سقم، وامرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها، وعن مكاتب مات وترك ديناً وبقية من مكاتبته، وترك مالاً، وعن رجل شرب خمراً لم يعلم منه بعد ذلك إِلَّا خير، وهل تقبل شهادته؛ فَقَالَ: شريح: كتبت تسألني عَن رجل طلق

    ج ٢ ص ٣٨٤امرأته في صحة أو سقم، ثلاثاً، فإن كان طلقها في صحة منه فقد بانت منه، ولا ميراث له بينهما، وإن كان طلقها في مرضه فراراً من كتاب الله، فإنها ترثه ما دامت في العدة، وكتبت إلي تسألني عَن مكاتب مات وترك مالاً وترك ديناً، وبقية من مكاتبته، فإن كان ترك وفاء، وإن لم يكن ترك وفاء، فإن سيده غريم من الغرماء، ويأخذ بحصته.

    ج ٢ ص ٣٨٣
  2. وكتبت إلي تسألني عَن رجل شرب خمراً لم يعلم منه بعد ذلك إِلَّا خير، قال: الله يقول في كتابه: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى: ٢٥} .

  3. وكتبت إلي تسألني عَن الأصابع هَلْ يفضل بعضها عَن بعض.

  4. وكتبت إلي تسألني عَن رجل فقأ عين دابة، وأن فلان بْن فلان الهاشمي، يعني علياً حَدَّثَنِي أن عُمَر بْن الخطاب قضى فيها بربع ثمنها.

  5. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر السمي؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن خرس، أنه قال: كتب هشام بْن هبيرة إِلَى شريح، يسأله عَن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرضه، أو صحته؛

  6. وعن امرأة توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها؛

  7. وعن مكاتب مات وبقيت عليه بقية من مكاتبته، وعليه دين سوى ذلك؛ وعن رجل جلد في الخمر وأنس منه الصلاح، ورشد أتقبل شهادته ?

    قال: فقدم جواب كتاب شريح فكان في كتابه:

    أما الذي طلق امرأته ثلاثاً في مرضه، فراراً من كتاب الله فإن لها الميراث ما كانت في العدة.

  8. وأما الذي طلق

    ج ٢ ص ٣٨٥امرأته ثلاثاً في صحة، فلا ميراث بينهما، وأما المرأة التي تركت ابنى عمها أحدهما زوجها، فإن لزوجها النصف، وهو شريك لصاحبه فيما بقي.

  9. وأما المكاتب فإن ترك وفاءاً فليكل وفاء، ولكل حق، وإن لم يترك وفاءاً فلكل إنسان بحساب ماله.

  10. وأما الذي جلد في الخمر ثم آنسوا منه صلاحاً، ورشداً، فإن الله عز وجل يقول: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى: ٢٥] كأنه أجاز شهادته.

    قَالَ: قتادة: فذكرت قول شريح في المكاتب لسعيد بْن المسيب؛ فقال: أخطأ شريح، وكان قاضياً، قضى ابن ثابت أن الدين أحق ما بدىء به.

  11. حَدَّثَنَا أَبُو سعيد الراشدي؛ قال: حَدَّثَنَا المعافى بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أعين، عَن مضاد بْن عقبة، قال: حَدَّثَنَا عنبسة بْن الراسي؛ قال: حَدَّثَنَا المعافى بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أعين، عَن مضاد عَن الأزهر، عَن نصير، عَن ابن أبي مجلز، قال: قلت لشريح: من العدل ? قال: الذي يجلس مجالس قومه، ويشهد معهم الصلوات، لا يطعن عليه في فرج ولا بطن.

  12. وفي كتاب هَذَا الحديث، عَن علي بْن حرب؛ في ثلاثة مواضع، ففي موضعين:

    قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن زيد الحرمي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، عَن شريح، إنه كان لا يجيز البينة حتى ينظروا وذلك في امرأة أشهدت أنها قبضت صداقها من زوجها؛ قَالَ سُفْيَان: ما أراه إِلَّا جائزاً.

  13. وفي موضع، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، عَن شريح، هكذا منقط مصحح والصواب أَبُو جعفر.

    ج ٢ ص ٣٨٦
  14. حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن يعقوب؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلميان، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن أبي جهضم، قال: خاصمت إِلَى شريح في مكاتب لي مات، وترك مالاً، وولداً أحراراً، قال: خذ بقية مالك مما ترك، وما بقي فلولدهما والولاء ذلك.

  15. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن حمزة العلوي؛ قال: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَان المازني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو زيد، عَن سعيد، عَن أوس بْن ثابت، قَالَ: أتى شريح في ابنى عم، أحدهما زوج، والآخر أخ لأم؛ فَقَالَ: شريح: المال للزوج، فخبر بذلك علي بْن أبي طالب؛ قال: أخطأ العَبْد الأبطن، للأخ للأم السدس، وللزوج النصف، وما بقي فبينهما نصفان.

  16. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن حميد بْن هلال، أن امرأة أتت شريحاً، ومعها زوجها، فقالت: إنها تزوجت ابن عم لها، ثم تزوجت ابن عم لها، فمات قال: ويحك أفنيت عشيرتك، قالت: وإن هَذَا تزوجني وأخذ مالي، وجعل لي كل امرأة يتزوجها فهي طالق، فقال: إن يتزوج فقد أحل الله من النِّسَاء له مثنى وثلاث ورباع، وإن طلقك أخذنا منه مالك.

  17. أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد ابن بديع قال: وزعم خالد الحذاء، عَن حميد بْن هلال، عَن شريح، قال:

    ج ٢ ص ٣٨٧إن طلقك أخذنا من ماله أربعة آلاف، فأعطينا كما، يعني في الصداق، العاجل والآجل.

  18. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن عَمْرو، أن امرأ طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إِلَى شريح، فلم يقل فيها شيئاً، فرفعت إِلَى علي رضي الله عنه, فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة.

  19. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر، قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن عروة، عَن الْحَسَنِ، أن شريحاً قال: إن أعلم الطلاق، وأسر الرجعة، أجزنا طلاقه، ولا رجعة عليها له.

  20. أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل ابْن عَبَّاس، قال: حَدَّثَنِي حجاج، عَن إبراهيم، وعن قتادة، عَن شريح في العنين يؤجله الإمام سنة من يوم يرفع إليه، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما.

  21. حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء؛ قال: سئل سعيد، عَن الرهن إِذَا قَالَ: الذي هو عنده قد ضاع، فأَخْبَرَنَا عَن قتادة، أن شريحاً قال: هو بما فيه.

  22. أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق الحصري؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن قتادة، عَن شريح، وابن العالية، وخلاس والحجاج، عَن الشعبي، أنهم قالوا: المختلعة الحامل نفقتها على زوجها.

  23. أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن رجلاً باع بعيراً، فندم المشتري فرده، ورد معه ثلاثين درهماً، فأمره شريح أن يقبله، وكان ذلك رأي قتادة.

    ج ٢ ص ٣٨٨
  24. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد العوفي، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن بكر؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن شريحاً، وأبا العالية، وخلاساً؛ قالوا: في المختلعة: لها النفقة.

  25. حَدَّثَنَا الجرجاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن قتادة، قال: كان شريح يقول: إِذَا أجبرت فليس لها شيء حينئذ إِذَا شد سناً وقال: بم تأخذ مال أخيك وقد صارت أشد من الأخرى، كأنه لم ير فيها بأساً.