٥٢ - باب ما يستحب من الكيل

٥ فقرات، ج ٥ ص ٣٤٥

  1. ٢١٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ.

    ج ٥ ص ٣٤٥
  2. قَوْلُهُ: (بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ) أَيْ: فِي الْمُبَايَعَاتِ.

  3. قَوْلُهُ: (الْوَلِيدُ) هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ.

  4. قَوْلُهُ: (عَنْ ثَوْرٍ) هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ دُحَيْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ.

  5. قَوْلُهُ: (عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكرِبَ) هَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ، وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ثَوْرٍ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ثَوْرٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ، وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ (١) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، وَخَالَفَهُمْ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، فَأَدْخَلَ بَيْنَ خَالِدٍ، وَالْمِقْدَامِ، جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا، وَرِوَايَتُهُ مِنَ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ