٥٤ - باب الصفرة للمتزوج، رواه عبد الرحمن بن عوف، عن النبي ﷺ
٣ فقرات، ج ١٠ ص ٢٢١
- ج ١٠ ص ٢٢١
٥١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.
-
قَوْلُهُ: (بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ) كَذَا قَيَّدَهُ بِالْمُتَزَوِّجِ؛ إِشَارَةٌ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ وَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ أَبْوَابٍ. قَوْلُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِهِ الَّذِي تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ - جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ؛ فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
-
وأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ مُخْتَصَرَةً، وَسَيَأْتِي شَرْحُهَا فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ؛ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى