٢١ - باب الاحتباء في ثوب واحد
٤ فقرات، ج ١١ ص ٢٧٩
- ج ١١ ص ٢٧٩
٥٨٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، وَعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
-
٥٨٢٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
-
قَوْلُهُ: (بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ تَقَدَّمَ شَرْحُهُمَا أَيْضًا فِي الْبَابِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ.
-
وقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْنَادِ الثاني حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَنْسُوبٍ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، وَشَيْخُهُ مَخْلَدٍ بِسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ.