باب جواز الصلاة في النعلين
فقرة واحدة، ج ٥ ص ٤٢
- ج ٥ ص ٤٢
[٥٥٥] قَوْلُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي النَّعْلَيْنِ فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ
ج ٥ ص ٤٣وَالْخِفَافِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَلَيْهَا نَجَاسَةٌ وَلَوْ أَصَابَ أَسْفَلَ الْخُفِّ نَجَاسَةٌ وَمَسَحَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَصَحُّ لَا تَصِحُّ