[٧١٣]

فقرتان، ج ٢ ص ٣٣٨

  1. [٧١١] أحطنا أَي بِهِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْن هُوَ مُسلم صَاحب الْكتاب أَتُصَلِّي الصُّبْح أَرْبعا هُوَ اسْتِفْهَام إِنْكَار وَمَعْنَاهُ أَنه لَا يشرع بعد الْإِقَامَة للصبح إِلَّا الْفَرِيضَة فَإِذا صلى رَكْعَتَيْنِ نَافِلَة بعد الْإِقَامَة ثمَّ صلى الْفَرِيضَة صَار فِي معنى من صلى الصُّبْح أَرْبعا لِأَنَّهُ صلى بعد الْإِقَامَة أَرْبعا

    ج ٢ ص ٣٣٨
  2. [٧١٣] الْحمانِي بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْمِيم