[١٢٨٩]
فقرتان، ج ٣ ص ٣٥٩
- ج ٣ ص ٣٥٩
[١٢٨٨] لَيْسَ بَينهمَا سَجْدَة أَي صَلَاة نَافِلَة قَالَ النَّوَوِيّ جَاءَت السَّجْدَة بِمَعْنى الرَّكْعَة وَبِمَعْنى الصَّلَاة بِإِقَامَة وَاحِدَة قدم عَلَيْهِ حَدِيث جَابر بإقامتين لِأَنَّهَا زِيَادَة من ثِقَة فَتقبل
-
[١٢٨٩] قبل ميقاتها أَي الْمُعْتَاد وَلَيْسَ المُرَاد قبل طُلُوع الْفجْر