[١٥١٠]
٣ فقرات، ج ٤ ص ١٣٤
- ج ٤ ص ١٣٤
[١٥٠٨] من تولى قوما بِغَيْر إِذن موَالِيه هُوَ جَار على الْغَالِب لَا مَفْهُوم لَهُ وَقيل لَهُ مَفْهُوم وَأَنه يجوز التوتي بإذنهم
-
[١٥٠٩] إرب بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الرَّاء الْعُضْو
-
[١٥١٠] لَا يَجْزِي بِفَتْح أَوله أَي لَا يُكَافِئهُ بإحسانه وَقَضَاء حَقه إِلَّا أَن يعتقهُ