[١٥١٤]

فقرتان، ج ٤ ص ١٣٩

  1. [١٥١٣] عَن بيع الْحَصَاة هُوَ أَن يَقُول بِعْتُك من هَذِه الأثواب مَا تقع عَلَيْهِ الْحَصَاة الَّتِي أرميها أَو بِعْتُك من هَذِه الأثواب من هَاهُنَا إِلَى مَا انْتَهَت إِلَيْهِ هَذِه الْحَصَاة أَو بِعْتُك على أَنَّك بِالْخِيَارِ إِلَى أَن أرمي بِهَذِهِ الْحَصَاة أَو إِذا رميت هَذَا الثَّوْب بالحصاة فَهُوَ مَبِيع مِنْك بِكَذَا وَعَن بيع الْغرَر قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا أصل عَظِيم من أصُول كتاب الْبيُوع وَيدخل فِيهِ مَا لَا ينْحَصر من الْمسَائِل

    ج ٤ ص ١٣٩
  2. [١٥١٤] حَبل الحبلة بِفَتْح الْحَاء وَالْبَاء فيهمَا وَرَوَاهُ بَعضهم بِإِسْكَان الْبَاء فِي حَبل قَالَ القَاضِي وَهُوَ غلط والحبلة جمع حابل كظالم وظلمة قَالَ النَّوَوِيّ ١٠١٥٧ وَاتفقَ أه اللُّغَة على أَن الْحَبل مُخْتَصّ بالآدميات وَيُقَال فِي غَيْرهنَّ الْحمل قَالَ أَبُو عبيد لَا يُقَال لشَيْء حبلت إِلَّا مَا جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث