[١٥٦٥]

فقرتان، ج ٤ ص ١٧١

  1. [١٥٦٤] مطل الْغَنِيّ هُوَ منع قَضَاء مَا اسْتحق أَدَاؤُهُ وَإِذا أتبع بِسُكُون التَّاء مَبْنِيا للْمَفْعُول أَي أُحِيل على مليئ بِالْهَمْز أَي مُوسر فَليتبعْ بِسُكُون الْبَاء وَقيل بتشديدها مَبْنِيا للْفَاعِل أَي فَليَحْتَلْ

    ج ٤ ص ١٧١
  2. [١٥٦٥] نهي عَن بيع فضل المَاء هُوَ مَحْمُول على الحَدِيث الثَّانِي نهى عَن بيع ضراب الْجمل أَي أجرته وَالْأَرْض لتحرث مَعْنَاهُ نهى عَن إِجَارَتهَا للزَّرْع وَهُوَ نهي تَنْزِيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بَعضهم بَعْضًا أَو مَحْمُول على إِجَارَتهَا بِبَعْض مَا يخرج من الزَّرْع