[١٦٤٦]

فقرتان، ج ٤ ص ٢٤٢

  1. [١٦٤٥] كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين هُوَ مَحْمُول عندنَا على نذر اللجاج وَالْغَضَب وَعند مَالك والأكثرين على النّذر الْمُطلق كَقَوْلِه عَليّ نذر وَعند أَحْمد على نذر الْمعْصِيَة وَعند طَائِفَة من أَصْحَاب الحَدِيث على جَمِيع أَنْوَاع النّذر

    ج ٤ ص ٢٤٢
  2. [١٦٤٦] ذَاكِرًا أَي قَائِلا لَهَا من قبل نَفسِي وَلَا آثرا بِالْمدِّ أَي حَالفا لَهَا عَن غَيْرِي