[١٧١٦]

فقرتان، ج ٤ ص ٣٢٠

  1. [٥٩٣] ووأد الْبَنَات بِالْهَمْز هُوَ دفنهن فِي حياتهن فيمتن تَحت التُّرَاب وَمِنْهَا وهات أَي منع مَا توجب على الْإِنْسَان من الْحُقُوق وَطلب مَا لَا يسْتَحقّهُ

    ج ٤ ص ٣٢٠
  2. [١٧١٦] إِذا حكم الْحَاكِم قَالَ النَّوَوِيّ أجمع الْمُسلمُونَ على أَن هَذَا الحَدِيث فِي حَاكم عَالم أهل للْحكم فَلهُ أَجْرَانِ أجر بِاجْتِهَادِهِ وَأجر بإصابته ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر بِاجْتِهَادِهِ