[١٧١٦]
فقرتان، ج ٤ ص ٣٢٠
- ج ٤ ص ٣٢٠
[٥٩٣] ووأد الْبَنَات بِالْهَمْز هُوَ دفنهن فِي حياتهن فيمتن تَحت التُّرَاب وَمِنْهَا وهات أَي منع مَا توجب على الْإِنْسَان من الْحُقُوق وَطلب مَا لَا يسْتَحقّهُ
-
[١٧١٦] إِذا حكم الْحَاكِم قَالَ النَّوَوِيّ أجمع الْمُسلمُونَ على أَن هَذَا الحَدِيث فِي حَاكم عَالم أهل للْحكم فَلهُ أَجْرَانِ أجر بِاجْتِهَادِهِ وَأجر بإصابته ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر بِاجْتِهَادِهِ