[٥٥٠]

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٢٦

  1. [٥٥٠] عَن يسَاره تَحت قدمه قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا فِي غير الْمَسْجِد أما الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِد فَلَا يبصق فِي ثَوْبه

    ج ٢ ص ٢٢٦