[٦٠٧]

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٦١

  1. [٦٠٧] من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة فِيهِ إِضْمَار أَي فقد أدْرك حكمهَا أَو وُجُوبهَا أَو فَضلهَا وَالْإِجْمَاع أَنه لَيْسَ على ظَاهره بِأَن يَكْتَفِي مِنْهُ بالركعة عَن كل الصَّلَاة

    ج ٢ ص ٢٦١