- باب من أجمع الصيام قبل الفجر

٢٧ فقرة، ج ٣ ص ٢٨٤

  1. ٥٩٣ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصيام قبل الفجر

    ج ٣ ص ٢٨٥وعن بن شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ

    ج ٣ ص ٢٨٤
  2. قَالَ أبو عمر روى بن الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ بَيَّتَ مِنَ اللَّيْلِ

  3. قَالَ وَمَنْ أَصْبَحَ لَا يُرِيدُ الصِّيَامَ وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ

  4. وَقَالَ مَالِكٌ مَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ سَائِرِ الشَّهْرِ

  5. وَقَالَ مَالِكٌ مَنْ كَانَ شَأْنُهُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ لَا يَدْعُهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّبْيِيتِ لِمَا قَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ

  6. قَالَ وَمَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فَصَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ بِنِيَّةِ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ بَاقِي أَيَّامِ الشَّهْرِ

  7. وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ فِي هَذَا كُلِّهِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ

  8. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُجْزِئُ كُلُّ صَوْمٍ وَاجِبٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيُجْزِئُ التَّطَوُّعَ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ

  9. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ يَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّ أَيَّامِهِ

  10. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِذَا نَوَاهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ

  11. قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَهُ أَجْرُ مَا اسْتَقْبَلَ

  12. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ

  13. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ لَا يَجُوزُ صِيَامُ رَمَضَانَ إِلَّا بِنِيَّةٍ كُلَّ يَوْمٍ مَحْدُودَةٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ

  14. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ

  15. وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ رَجُلٌ صَامَ يَوْمًا مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ تَطَوُّعًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ وَقَدْ وُفِّقَ لِصِيَامِهِ

  16. وَقَالَ زُفَرُ يُجْزِئُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ

  17. قَالَ وَلَوْ نَوَى فِيهِ الْإِفْطَارَ إِلَّا أَنَّهُ أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا يُعْذَرُ فِي الْإِفْطَارِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ

  18. وَحُجَّتُهُ أَنَّهُ كَمَا لَا يُجْزِئُ أَنْ يَصُومَ أَحَدٌ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ غَيْرِهِ صَوْمًا يَسْتَقْبِلُ بِهِ

    ج ٣ ص ٢٨٦رَمَضَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ وَقْتٌ لَا يَصِحُّ فِيهِ غَيْرُهُ

  19. ولم يختلف عن مالك وبن الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَبِيتُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ إِلَّا إِنْ بَيَّتَهُ مِنَ اللَّيْلِ

  20. قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وروى بن وهب عن بن لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

  21. قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخُصَّ فِي هَذَا فَرْضًا وَلَا سُنَّةً مِنْ نَفْلٍ وَهَذَا حَدِيثٌ فَرْدٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا فِي هَذَا الْبَابِ

  22. وَالِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ التَّابِعِينَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ ولم يختلف عن بن عُمَرَ وَلَا عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهُمَا قَالَا لَا صِيَامَ إِلَّا لِمَنْ نَوَاهُ قَبْلَ الْفَجْرِ

  23. وَرُوِيَ عن بن عباس وعلي وبن مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ أَجَازُوا فِي التَّطَوُّعِ أَنْ يَنْوِيَهُ بِالنَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ

  24. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ وَأَنَا إِذًا صَائِمٌ

  25. رَوَاهُ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَرَوَاهُ عَنْهُ طَائِفَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَطَائِفَةٌ رَوَتْهُ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

    ج ٣ ص ٢٨٧وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقُولُ فِيهِ إِذًا وَيَقُولُ فَأَنَا صَائِمٌ وَتَأَوَّلُوا فِيهِ

  26. قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ

  27. وَقَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وبن عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ