- باب صلاة المقيم بمكة ومنى
فقرتان، ج ٤ ص ٣٣٦
- ج ٤ ص ٣٣٦
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ قَالَ مَالِكٌ
-
٨٧٢ - مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِمِنًى فَيَقْصُرُ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مَقَامِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ
ج ٤ ص ٣٣٧وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ