- باب صلاة المقيم بمكة ومنى

فقرتان، ج ٤ ص ٣٣٦

  1. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ قَالَ مَالِكٌ

    ج ٤ ص ٣٣٦
  2. ٨٧٢ - مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِمِنًى فَيَقْصُرُ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مَقَامِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ

    ج ٤ ص ٣٣٧وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ