- باب ما جاء في مال المملوك

٤٣ فقرة، ج ٦ ص ٢٧٤

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَالثَّالِثُ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ تَبَعٌ لَهُ فِي الْعِتْقِ وَإِنْ بِيعَ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِطَهُ إِنْ شَاءَ

    ج ٦ ص ٢٧٧
  2. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

  3. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ

    ج ٦ ص ٢٧٨وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جَازَ إِذَا كانت الرغبة في العبد لا في الدراهم